تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بالمملوك ، والعلامة جعل مورده ( 1 ) العبد ، واستشكل الحكم ( 2 ) في الأمة كغيرها ( 3 ) من المال ، واعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد وإن كان النص ( 4 ) أعم ، لضعفه ( 5 )
شرح
كما في الشمسين ، والقمرين ، والأبوين . أو وضعا لكن وضعا لغويا بمعنى أن مثل هذه الجموع وضعت في اللغة لما يشمل الذكر والأنثى وإن كان المفرد يختص بالذكور كالعبد والأخ والابن . ويساعد هذا التغليب ، أو الوضع اللغوي العرف في شمول مثل هذه الجموع للذكر والأنثى وإن كان الفرد منه مختصا بالذكر . فعلى ظاهر عبارة ( المصنف ) رحمه الله لو نذر عتق كل مملوك قديم مضى عليه ستة أشهر لشمل الأمة التي مضى عليها ستة أشهر ووجب عتقها . ( والشارح ) رحمه الله أيد هذا المذهب بقوله : ( وهو الظاهر ، لأن مستند الحكم عبر فيه بالمملوك ) . ( 1 ) أي مورد الاتفاق في العبد بناء على أن لفظ المملوك لا يشمل الأمة ، بل يختص بالعبد ، لكون اللفظ مذكرا . فعلى هذا يكون الحكم في وجوب عتق الأمة التي مر عليها ستة أشهر مشكلا لعدم شمول كلمة المملوك لها فالأمة لا تكون قديمة بمرور هذه المدة عليها . مع عدم مساعدة اللغة والعرف على ذلك أيضا . فالوفاق لا يشملهما . ( 2 ) أي استشكل ( العلامة ) في وجوب عتق الأمة إذا مر عليها ستة أشهر إذا كان النذر بلفظ المملوك . ( 3 ) أي كغير الأمة من المال لو نذر صدقة إبله القديمة وقد مضى عليها ستة أشهر . فالتصدق بها مشكل ، لأنها ليست موردا لاتفاق الفقهاء . ( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296 . ( 5 ) أي لضعف النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296 .