بالمملوك ، والعلامة جعل مورده ( 1 ) العبد ، واستشكل الحكم ( 2 ) في الأمة
كغيرها ( 3 ) من المال ، واعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد وإن كان
النص ( 4 ) أعم ، لضعفه ( 5 )
شرح
كما في الشمسين ، والقمرين ، والأبوين .
أو وضعا لكن وضعا لغويا بمعنى أن مثل هذه الجموع وضعت في اللغة
لما يشمل الذكر والأنثى وإن كان المفرد يختص بالذكور كالعبد والأخ والابن .
ويساعد هذا التغليب ، أو الوضع اللغوي العرف في شمول مثل هذه الجموع
للذكر والأنثى وإن كان الفرد منه مختصا بالذكر .
فعلى ظاهر عبارة ( المصنف ) رحمه الله لو نذر عتق كل مملوك قديم مضى
عليه ستة أشهر لشمل الأمة التي مضى عليها ستة أشهر ووجب عتقها .
( والشارح ) رحمه الله أيد هذا المذهب بقوله : ( وهو الظاهر ، لأن مستند
الحكم عبر فيه بالمملوك ) .
( 1 ) أي مورد الاتفاق في العبد بناء على أن لفظ المملوك لا يشمل الأمة ،
بل يختص بالعبد ، لكون اللفظ مذكرا .
فعلى هذا يكون الحكم في وجوب عتق الأمة التي مر عليها ستة أشهر مشكلا
لعدم شمول كلمة المملوك لها فالأمة لا تكون قديمة بمرور هذه المدة عليها . مع عدم
مساعدة اللغة والعرف على ذلك أيضا . فالوفاق لا يشملهما .
( 2 ) أي استشكل ( العلامة ) في وجوب عتق الأمة إذا مر عليها ستة أشهر
إذا كان النذر بلفظ المملوك .
( 3 ) أي كغير الأمة من المال لو نذر صدقة إبله القديمة وقد مضى عليها
ستة أشهر . فالتصدق بها مشكل ، لأنها ليست موردا لاتفاق الفقهاء .
( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296 .
( 5 ) أي لضعف النص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 296 .