والأقوى البطلان فيهما ( 1 ) ، لدلالة اللغة . والعرف على خلافه ( 2 )
وفقد ( 3 ) النص .
واعلم أن ظاهر العبارة ( 4 ) كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ،
سواء فيه الذكر والأنثى . وهو الظاهر ، لأن مستند الحكم عبر فيه
شرح
( 1 ) أي في الفرضين الأخيرين اللذين ذكرهما ( الشارح ) وهما : تملك
العبيد تدريجا وفيهم السابق واللاحق . وتملكهم دفعة واحدة .
والجامع بين الفرضين قصور العبيد أجمع عن مرور ستة أشهر .
والفرضان مذكوران في قول ( الشارح ) : ( وفيه لو قصر الكل عن ستة
أشهر ففي عتق أولهم ) إلى آخر كلامه .
( 2 ) أي على خلاف القدم في الفرضين الأخيرين الذين أشير إليها في الهامش
رقم 1 ، لأن العبد الذي مضى عليه في ملك مولاه أقل من ستة أشهر
غير قديم لغة وعرفا . فمن نذر عتق مماليكه القدامى كمن نذر عتق ما لا يملك مع أنه
( لا عتق إلا في ملك ) فالنذر باطل ، لفقدان موضوعه .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولفقد النص على صدق
القدم على من مضى عليه أقل من ستة أشهر ، بل النص ورد على عتق من مضى
عليه ستة أشهر ، مع أن العرف واللغة لا يساعدان صدق القدم على من مضى عليه
ستة أشهر فكيف بمن لا يمضي عليه .
وإنما خرج هذا الفرد عن اللغة والعرف لوجود النص المشار إليه في الهامش
رقم 6 ص 296 . فالنص لا يشمل الفرضين الأخيرين المشار إليهما في الهامش
رقم 1 .
( 4 ) أي عبارة ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( ولو نذر عتق كل مملوك قديم
انصرف ) تشمل الأمة أيضا .
لكن الشمول لها إما تغليبا كشمول لفظ الأخوة للأخوات ، والأبناء للبنات