تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والأقوى الرجوع في غير المنصوص ( 1 ) إلى العرف . وفيه ( 2 ) لو قصر الكل ( 3 ) عن ستة ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان ( 4 ) . وعلى الأول ( 5 ) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان لفقد الوصف ( 6 ) الوجهان ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو ( نذر الصدقة ) . ( 2 ) أي ( وفي المنصوص ) وهو نذر العتق . ( 3 ) أي لو قصر ملكه للعبيد كلهم عن ستة أشهر . ( 4 ) وهما : صحة النذر ولكن يعتق أول مملوك يملكه ، سواء اتحد أم تعدد . وبطلان النذر من أصله فلا ينعقد أبدا . ( 5 ) وهو ( وجوب عتق أولهم تملكا ) . ( 6 ) وهو ( القدم ) ، لأن كلهم دون ستة أشهر . ( 7 ) أي الوجهان السابقان وهما : وجوب عتق أول مماليكه إن دخلوا في ملكه تدريجا ، سواء اتحد المملوك أم تعدد . وبطلان نذر عتق أول مماليكه ، لعدم تملكه من لا يمر عليه ستة أشهر . فليس عنده مملوك قديم فيبطل النذر . فهذان الوجهان من صحة النذر وبطلانه ، آتيان فيما لو ملكهم دفعة واحدة بإرث ، أو شراء أو هبة . أما وجه الصحة فلكونهم جميعا أول ما يملكون فيعتبرون كلهم قدماء وإن لم تمر عليهم ستة أشهر . وأما وجه بطلان النذر فلعدم صدق القديم عليهم جميعا ، لعدم تجاوز المدة المعتبرة في القدم وهو مضي ستة أشهر .