والأقوى الرجوع في غير المنصوص ( 1 ) إلى العرف .
وفيه ( 2 ) لو قصر الكل ( 3 ) عن ستة ففي عتق أولهم تملكا اتحد
أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان ( 4 ) .
وعلى الأول ( 5 ) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ،
أو البطلان لفقد الوصف ( 6 ) الوجهان ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو ( نذر الصدقة ) .
( 2 ) أي ( وفي المنصوص ) وهو نذر العتق .
( 3 ) أي لو قصر ملكه للعبيد كلهم عن ستة أشهر .
( 4 ) وهما : صحة النذر ولكن يعتق أول مملوك يملكه ، سواء اتحد أم تعدد .
وبطلان النذر من أصله فلا ينعقد أبدا .
( 5 ) وهو ( وجوب عتق أولهم تملكا ) .
( 6 ) وهو ( القدم ) ، لأن كلهم دون ستة أشهر .
( 7 ) أي الوجهان السابقان وهما : وجوب عتق أول مماليكه إن دخلوا
في ملكه تدريجا ، سواء اتحد المملوك أم تعدد .
وبطلان نذر عتق أول مماليكه ، لعدم تملكه من لا يمر عليه ستة أشهر .
فليس عنده مملوك قديم فيبطل النذر .
فهذان الوجهان من صحة النذر وبطلانه ، آتيان فيما لو ملكهم دفعة واحدة
بإرث ، أو شراء أو هبة .
أما وجه الصحة فلكونهم جميعا أول ما يملكون فيعتبرون كلهم قدماء وإن
لم تمر عليهم ستة أشهر .
وأما وجه بطلان النذر فلعدم صدق القديم عليهم جميعا ، لعدم تجاوز المدة
المعتبرة في القدم وهو مضي ستة أشهر .