بالمال القديم ونحوه من ( 1 ) حيث إن القديم قد صار حقيقة شرعية
في ذلك ( 2 ) فيتعدى ، ويؤيده ( 3 ) تعليله في الرواية بقوله تعالى : " حتى
عاد كالعرجون القديم " ( 4 ) فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة
المذكورة ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ومن ( 7 ) معارضة اللغة والعرف ، ومنع ( 8 )
تحققه شرعا ، لضعف المستند ( 9 ) . والإجماع ( 10 ) إن ثبت أختص
بمورده ( 11 )
شرح
( 1 ) دليل لتعدي الحكم المذكور إلى نذر الصدقة أي كما أن الحكم المذكور
يجري في العتق كذلك يجري في الصدقة .
( 2 ) أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر .
( 3 ) أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها
في الهامش رقم 6 ص 296 .
( 4 ) يس : الآية 39 .
( 5 ) وهو مضي ستة أشهر .
( 6 ) سواء كان في المملوك أم في غيره ، وسواء كان في نذر العتق أم
في الصدقة .
( 7 ) دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة
والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 ص 296 حيث إنهما يحكمان
في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر .
( 8 ) بالجر عطف على مدخول ( من الجارة ) أي ومن منع تحقق الحقيقة
الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر .
( 9 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296 .
( 10 ) وهو الإجماع المدعى في التعدي .
( 11 ) وهو ( نذر العتق ) . دون نذر الصدقة .