تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بالمال القديم ونحوه من ( 1 ) حيث إن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك ( 2 ) فيتعدى ، ويؤيده ( 3 ) تعليله في الرواية بقوله تعالى : " حتى عاد كالعرجون القديم " ( 4 ) فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ومن ( 7 ) معارضة اللغة والعرف ، ومنع ( 8 ) تحققه شرعا ، لضعف المستند ( 9 ) . والإجماع ( 10 ) إن ثبت أختص بمورده ( 11 )
شرح
( 1 ) دليل لتعدي الحكم المذكور إلى نذر الصدقة أي كما أن الحكم المذكور يجري في العتق كذلك يجري في الصدقة . ( 2 ) أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر . ( 3 ) أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296 . ( 4 ) يس : الآية 39 . ( 5 ) وهو مضي ستة أشهر . ( 6 ) سواء كان في المملوك أم في غيره ، وسواء كان في نذر العتق أم في الصدقة . ( 7 ) دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 ص 296 حيث إنهما يحكمان في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر . ( 8 ) بالجر عطف على مدخول ( من الجارة ) أي ومن منع تحقق الحقيقة الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر . ( 9 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 296 . ( 10 ) وهو الإجماع المدعى في التعدي . ( 11 ) وهو ( نذر العتق ) . دون نذر الصدقة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 297 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر