تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والمتجه التعدي ( 1 ) ، نظرا إلى العلة ( 2 ) ، ويتفرع على ذلك ( 3 ) أيضا جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد ( 4 ) وهي مسألة إشكالية ، والعلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ، ثم اشتراه ، ثم فعل ، وولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله ، وهذا الخبر ( 5 ) حجة عليهما .
( ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف ) النذر ( إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ) فصاعدا على المشهور . وربما قيل : إنه إجماع ، ومستنده رواية ( 6 ) ضعيفة السند ، واعتمادهم الآن على الإجماع ، واختلفوا في تعديه ( 7 ) إلى نذر الصدقة
شرح
( 1 ) إلى مقدمات الوطي وإلى غير الأمة . ( 2 ) وهي التي في قول الإمام عليه السلام : ( فقد خرجت ) . ( 3 ) أي على الحكم المذكور وهو قوله عليه السلام : ( لا بأس أن يأتيها فقد خرجت ) . ( 4 ) بأن قال المالك : ( أنت حر إن فعلت كذا ) فباعه المولى قبل أن يفعل العبد ، ثم اشتراه بعد ذلك وفعل العبد ذلك الفعل الذي اشترط عليه المولى في عتقه فإن أخذنا بالعلة المشار إليها في قول الإمام عليه السلام : ( فقد خرجت ) قلنا بالتعدي من حكم الأمة إلى العبد . وإن لم نأخذ بالعلة فلا نقول بالتعدي . فالعبد باق على عبوديته وملكية مولاه . ( 5 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 294 على ( العلامة وابنه فخر المحققين ) . ( 6 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 303 كتاب العتق باب 30 الحديث 1 . ( 7 ) أي في تعدي الحكم المذكور في ( نذر عتق كل مملوك قديم ) بعد مضي ستة أشهر .