تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الأصول ( 1 ) ، ويشهد له ( 2 ) أيضا تعليله عليه السلام الإتيان بخروجها عن ملكه ، ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك ( 3 ) على الخروج كما لا يخفى . ولو عمم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم ( 4 ) وفي تعديته ( 5 ) إلى غير الوطئ من الأفعال ، وإلى غير الأمة وجهان من ( 6 ) كونه قياسا ، وإيماء ( 7 ) النص إلى العلة ( 8 ) وهي مشتركة
شرح
( 1 ) المراد من الأصول ( القواعد الكلية الثابتة ) عند ( الإمامية ) . ( 2 ) أي يشهد لهذا الحمل وهو ( حمل المطلق على المقيد ) في تعليل الإمام عليه السلام ( جواز إتيانها ) بخروجها عن ملكه في قوله عليه السلام : ( لا بأس أن يأتيها فقد خرجت ) لأنه لو لم تكن الحرية منذورة لما توقف إتيان الأمة على خروجها عن ملكه ، بل يجوز وإن لم يخرجها عن ملكه ، لبطلان العتق المعلق على الشرط . ( 3 ) أي إتيان المالك مملوكته ( 4 ) وهو عدم جواز الوطي . ( 5 ) أي وفي تعدية حكم النذر من حرمة الوطي إلى بقية مقدمات الوطي ، وإلى غير الأمة من العبد . ( 6 ) دليل لعدم جواز التعدية إلى بقية مقدمات الوطي ، وعدم إلحاق غير الأمة بها . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن إشارة النص المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 294 إلى العلة المشار إليها في النص في قوله عليه السلام ( فقد خرجت عن ملكه ) فهو دليل للتعدية والسريان إلى بقية مقدمات الوطي ، وإلى إلحاق العبد بالأمة . ( 8 ) وهو قوله عليه السلام : ( فقد خرجت عن ملكه ) .