الأصول ( 1 ) ، ويشهد له ( 2 ) أيضا تعليله عليه السلام الإتيان بخروجها
عن ملكه ، ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك ( 3 ) على الخروج
كما لا يخفى .
ولو عمم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم ( 4 )
وفي تعديته ( 5 ) إلى غير الوطئ من الأفعال ، وإلى غير الأمة وجهان
من ( 6 ) كونه قياسا ، وإيماء ( 7 ) النص إلى العلة ( 8 ) وهي مشتركة
شرح
( 1 ) المراد من الأصول ( القواعد الكلية الثابتة ) عند ( الإمامية ) .
( 2 ) أي يشهد لهذا الحمل وهو ( حمل المطلق على المقيد ) في تعليل الإمام
عليه السلام ( جواز إتيانها ) بخروجها عن ملكه في قوله عليه السلام : ( لا بأس
أن يأتيها فقد خرجت ) لأنه لو لم تكن الحرية منذورة لما توقف إتيان الأمة
على خروجها عن ملكه ، بل يجوز وإن لم يخرجها عن ملكه ، لبطلان العتق المعلق
على الشرط .
( 3 ) أي إتيان المالك مملوكته
( 4 ) وهو عدم جواز الوطي .
( 5 ) أي وفي تعدية حكم النذر من حرمة الوطي إلى بقية مقدمات الوطي ،
وإلى غير الأمة من العبد .
( 6 ) دليل لعدم جواز التعدية إلى بقية مقدمات الوطي ، وعدم إلحاق غير
الأمة بها .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن إشارة النص المشار
إليه في الهامش رقم 2 ص 294 إلى العلة المشار إليها في النص في قوله عليه السلام
( فقد خرجت عن ملكه ) فهو دليل للتعدية والسريان إلى بقية مقدمات الوطي ،
وإلى إلحاق العبد بالأمة .
( 8 ) وهو قوله عليه السلام : ( فقد خرجت عن ملكه ) .