لكن خصوصية هذه العبارة ( 1 ) لم تصل إلينا مستندة على وجه
يعتمد وإن كانت مشهورة .
وقيل : يتخير في تعيين من شاء ، لرواية ( 2 ) الحسن الصيقل عنه
عليه السلام في المسألة بعينها .
لكن الرواية ضعيفة السند ، ولولا ذلك ( 3 ) لكان القول بالتخيير .
وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع ( 4 ) بين الأخبار ، والمصنف
في الشرح اختار التخيير جمعا ( 5 ) مع اعترافه بضعف الرواية ( 6 ) .
وربما قيل : ببطلان النذر ( 7 ) ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق
ولم توجد ( 8 ) .
شرح
القرعة بما ذكر وهو ( أنها لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر ومشتبه ظاهرا )
بل القرعة موضوعة لكل أمر مشتبه مطلقا كما هو المستفاد من عموم كلماتهم عليهم
الصلاة والسلام : في قولهم : ( لكل أمر مشتبه ) .
( 1 ) وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام : ( لكل أمر مشتبه ) .
( 2 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق الباب 57 الحديث 3 .
( 3 ) أي ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 4 ) أي الجمع بين الأخبار المختلفة بحمل المتعدد من المماليك والمواليد
على الواحد وإخراجه بالقرعة كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291 .
وبين الأخذ بالتخيير بأي واحد شاء من المماليك ، أو المواليد . وحمل القرعة
على الاستحباب كما في رواية الحسن الصيقل المشار إليها في الهامش 2 .
( 5 ) أي جمعا بين الأخبار المختلفة كما علمت في الهامش رقم 4 .
( 6 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 7 ) أي نذر أول مملوك يملكه ، وأول مولود تلده .
( 8 ) أي لم توجد وحدة المعتق بالفتح ، لأن المالك ملك جماعة ، أو ولد له