محمول عليه ، لأنه ( 1 ) بمعناه .
وقد يشكل ( 2 ) ذلك في غير مورد النص ( 3 ) بأن ( 4 ) القرعة
لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهرا ، وهنا الاشتباه واقع
مطلقا ( 5 ) . فلا تتوجه القرعة في غير ( 6 ) موضع النص ، إلا أن يمنع
تخصيصها ( 7 ) بما ذكر نظرا إلى عموم قولهم عليهم السلام : " إنها لكل
أمر مشتبه " .
شرح
في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291 يحمل على المذكور في الصحيحة
نفسها فيخرج أحد التوأمين بالقرعة ، لأن غير المذكور وهو ( أول مولود تلده )
بمعنى أول مملوك يملكه في إخراجه بالقرعة من غير فرق بينهما .
فحكم مثل هذا القسم من النذر مستفاد من نفس الصحيحة المشار إليها
في الهامش رقم 8 ص 291 .
ومرجع الضمير في عليه ( المذكور في الصحيحة ) أي والآخر وهو الذي لم
يذكر محمول على المذكور في الصحيحة .
( 1 ) أي غير المذكور بمعنى المذكور من دون فرق بينهما كما عرفت في الهامش
رقم 9 ص 291 .
( 2 ) أي يشكل إخراج غير المذكور في الصحيحة بالقرعة .
( 3 ) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291 .
( 4 ) ( الباء ) بيانية لكيفية الإشكال الوارد على إخراج غير المذكور بالقرعة .
( 5 ) ظاهرا وباطنا فلا تشمله أدلة القرعة المبتنية على ما كان معلوما في نفس
الأمر ومشتبها في الظاهر .
( 6 ) وهو الذي لم يذكر في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 291 .
فغير المذكور ( أول مولود تلده ) لا تخرج بالقرعة .
( 7 ) أي يمكن شمول القرعة لغير المذكور في الصحيحة بناء على منع تخصيص