خلافه ( 1 ) . وهو ( 2 ) مرجح ، مع أن في دلالة الجنسية ( 3 ) على تقدير
إرادتها ، أو دلالتها - على العموم ( 4 ) نظر ، لأنه ( 5 ) صالح للقليل
والكثير .
ثم على تقدير التعدد ( 6 ) والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة
كما ذكر ( 7 ) ، لصحيحة ( 8 ) الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل
قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : " يقرع بينهم
ويعتق الذي قرع " ، والآخر ( 9 )
شرح
( 1 ) أي وإن احتمل إرادة خلاف ما هو ظاهر .
( 2 ) أي ظهور الفرد المدعى مرجح في الواقع . ومرجح بصيغة المفعول
ويحتمل أن يكون المرجح بصيغة الفاعل . والمعنى : أن ظهور الفرد المدعى وهو
كون ( ما ) للعموم والنكرة الواقعة موقع الإثبات ليس للعموم مرجح لحمل الأول
على العموم ، وعدم حمل الثاني عليه .
( 3 ) أي على فرض إرادة الجنس من ( ما ) أو من ( النكرة ) .
أو على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الجنسية .
( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( الشارح ) : دلالة الجنسية .
فالمعنى : أنه على تقدير إرادة الجنس ، أو دلالة الكلام على الجنس فالجنس
لا يفيد العموم ، لأنه أعم .
( 5 ) أي الجنس .
( 6 ) أي على تقدير تعدد المماليك .
( 7 ) في قول ( المصنف ) : ( ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق
أحدهم بالقرعة ) .
( 8 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق باب 57 - الحديث 1 .
( 9 ) أي القسم الثاني من النذر وهو ( أول مولود تلده ) الذي ليس مذكورا