بإحدى العبارتين ( 1 ) والأخرى ( 2 ) بالأخرى ( 3 ) فقد مثل .
هذا غاية ما بينهما ( 4 ) من الفرق .
شرح
الموصولة ، والنكرة الواقعة في الإثبات بإحدى الصيغتين بأن قال : إن لفظ
النكرة الواقعة في الإثبات تخص أول مولود تلده ، أو أول مملوك يملكه . دون ما
الموصولة فإنها لا تخصها .
أو قال : إن لفظ ( ما ) الموصولة تخص أول ما تلده ، أو أول ما يملكه ،
دون النكرة الواقعة في الإثبات فإنها لا تخصها فقد قصد التمثيل بذلك بمعنى :
أن الصيغة إذا دلت على العموم في نذر الولادة فكذلك تدل على العموم في نذر
التملك .
وإذا لم تدل على العموم في نذر التملك فكذلك لا تدل في نذر الولادة .
( 1 ) وهو : نذر عتق المولود ، أو نذر عتق المملوك كما عرفت في الهامش
رقم 5 ص 287 .
( 2 ) أي الصيغة الأخرى كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287 مفصلة .
( 3 ) وهو نذر عتق المولود ، أو نذر عتق المملوك .
( 4 ) أي هذا الذي ذكرناه كما عرفته في الهامش رقم 5 ص 287 غاية ما بين
الصيغتين وهما : صيغة أول ما تلده . وأول ما يملكه .
وصيغة أول مولود تلده . وأول مملوك يملكه . من الفرق حيث إن الصيغة
الأولى مشتملة على ( ما ) الموصولة وهي تفيد العموم وضعا عموما شموليا فتشمل
المتعددين فإذا ولدت أكثر من واحد ، أو ملك أكثر من واحد مهما بلغ العدد
الزائد وجب عليه عتقهم .
بخلاف الصيغة الثانية حيث إنها مشتملة على لفظ النكرة الواقعة في الإثبات
فلا تفيد العموم .