تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
بإحدى العبارتين ( 1 ) والأخرى ( 2 ) بالأخرى ( 3 ) فقد مثل . هذا غاية ما بينهما ( 4 ) من الفرق .
شرح
الموصولة ، والنكرة الواقعة في الإثبات بإحدى الصيغتين بأن قال : إن لفظ النكرة الواقعة في الإثبات تخص أول مولود تلده ، أو أول مملوك يملكه . دون ما الموصولة فإنها لا تخصها . أو قال : إن لفظ ( ما ) الموصولة تخص أول ما تلده ، أو أول ما يملكه ، دون النكرة الواقعة في الإثبات فإنها لا تخصها فقد قصد التمثيل بذلك بمعنى : أن الصيغة إذا دلت على العموم في نذر الولادة فكذلك تدل على العموم في نذر التملك . وإذا لم تدل على العموم في نذر التملك فكذلك لا تدل في نذر الولادة . ( 1 ) وهو : نذر عتق المولود ، أو نذر عتق المملوك كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287 . ( 2 ) أي الصيغة الأخرى كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 287 مفصلة . ( 3 ) وهو نذر عتق المولود ، أو نذر عتق المملوك . ( 4 ) أي هذا الذي ذكرناه كما عرفته في الهامش رقم 5 ص 287 غاية ما بين الصيغتين وهما : صيغة أول ما تلده . وأول ما يملكه . وصيغة أول مولود تلده . وأول مملوك يملكه . من الفرق حيث إن الصيغة الأولى مشتملة على ( ما ) الموصولة وهي تفيد العموم وضعا عموما شموليا فتشمل المتعددين فإذا ولدت أكثر من واحد ، أو ملك أكثر من واحد مهما بلغ العدد الزائد وجب عليه عتقهم . بخلاف الصيغة الثانية حيث إنها مشتملة على لفظ النكرة الواقعة في الإثبات فلا تفيد العموم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 288 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر