تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
واحد . وأحدهما : توأم على فوعل ( 1 ) ( عتقا ) معا إن ولدتهما دفعة واحدة ، لأن ما ( 2 ) من صيغ العموم فيشملهما ، ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول خاصة . والشيخ لم يقيد ( 3 ) بالدفعة تبعا للرواية ( 4 ) ، وتبعه جماعة منهم المصنف هنا ، وحملت على إرادة أول حمل ( 5 ) . هذا إن ولدته حيا ، وإلا عتق الثاني ، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا ( 6 ) يدل على حياته التزاما .
شرح
( 1 ) أي وزان فوعل . ( 2 ) أي لفظ ( ما ) في قول الناذر : ( لله علي أول ما تلده جاريتي التي هي زوجة عبدي حر ) . ( 3 ) أي لم يقيد ( الشيخ ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا للرواية . حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر أو دفعة واحدة . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 31 الحديث 1 . وهو الصحيح . إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت في ( الطب الحديث ) أيضا . فما أفاده ( الشارح ) رحمه الله في قوله : ( وحملت على إرادة أول حمل ) هي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 . ( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 . ( 5 ) أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة ، لا على إرادة أول مولود تلده الجارية . وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم 3 . ( 6 ) أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 285 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر