واحد . وأحدهما : توأم على فوعل ( 1 ) ( عتقا ) معا إن ولدتهما دفعة واحدة ،
لأن ما ( 2 ) من صيغ العموم فيشملهما ، ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأول
خاصة . والشيخ لم يقيد ( 3 ) بالدفعة تبعا للرواية ( 4 ) ، وتبعه جماعة
منهم المصنف هنا ، وحملت على إرادة أول حمل ( 5 ) .
هذا إن ولدته حيا ، وإلا عتق الثاني ، لأن الميت لا يصلح للعتق
ونذره صحيحا ( 6 ) يدل على حياته التزاما .
شرح
( 1 ) أي وزان فوعل .
( 2 ) أي لفظ ( ما ) في قول الناذر : ( لله علي أول ما تلده جاريتي
التي هي زوجة عبدي حر ) .
( 3 ) أي لم يقيد ( الشيخ ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا
للرواية . حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر
أو دفعة واحدة .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 31
الحديث 1 .
وهو الصحيح . إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت
في ( الطب الحديث ) أيضا .
فما أفاده ( الشارح ) رحمه الله في قوله : ( وحملت على إرادة أول حمل ) هي
الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 .
( 4 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 .
( 5 ) أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة ،
لا على إرادة أول مولود تلده الجارية .
وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم 3 .
( 6 ) أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه .