تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وقيل : يبطل ( 1 ) لفوات متعلقه ( 2 ) ، ولو ولدته حرا ( 3 ) ، أو مستحقا للعتق لعارض ( 4 ) فوجهان ( 5 ) . ( وكذا ( 6 ) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة بأن قبل شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد ( 7 ) ( عتقوا ) أجمع ، لما ذكرناه من العموم ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي النذر . ( 2 ) أي لفوات متعلق النذر وهي ولادة المولود حيا . ( 3 ) كما إذا كان في المولود إحدى العاهات الموجبة للانعتاق القهري كالجذام والعمى والإقعاد . هذا هو المراد من عبارة ( الشارح ) ، لا ما أفاده بعض الشراح من الأفاضل من أن المراد من ( ولدته حرا ) : ( كون أب المولود حرا ) ، سواء كان أب الحر مولى لهذا المولود أم غيره . ( 4 ) كما إذا انعقدت نطفة إنسان بدوا في الرقية وكان للجنين مورث ، ثم بعد الانقضاء مات المورث وليس له وارث سوى هذا الجنين فيشترى من مال مورثه ويعتق . ( 5 ) هما : بطلان النذر ، لفوات موضوعه المستلزم النذر حيث إنها ولدته حرا كما لو ولدته ميتا . وبقاء النذر ووجوب الوفاء به في التوأم الثاني . ( 6 ) أي مثل المسألة السابقة . ( 7 ) الظاهر : أن مراد ( الشارح ) من قوله : ( واحد ) هو الاحتراز عما لو ورث المماليك المتعددة من اثنين أو أكثر على التعاقب . أما لو ورثهم من متعدد دفعة واحدة فهو في حكم الواحد أيضا . ( 8 ) في قول ( الشارح ) : ( لأن ما من صيغ العموم ) ، وقد وقع متعلقا للنذر .