وقيل : يبطل ( 1 ) لفوات متعلقه ( 2 ) ، ولو ولدته حرا ( 3 ) ، أو
مستحقا للعتق لعارض ( 4 ) فوجهان ( 5 ) .
( وكذا ( 6 ) لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة ) دفعة واحدة
بأن قبل شرائهم ، أو تملكهم في عقد واحد ، أو ورثهم من واحد ( 7 )
( عتقوا ) أجمع ، لما ذكرناه من العموم ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي النذر .
( 2 ) أي لفوات متعلق النذر وهي ولادة المولود حيا .
( 3 ) كما إذا كان في المولود إحدى العاهات الموجبة للانعتاق القهري كالجذام
والعمى والإقعاد .
هذا هو المراد من عبارة ( الشارح ) ، لا ما أفاده بعض الشراح من الأفاضل
من أن المراد من ( ولدته حرا ) : ( كون أب المولود حرا ) ، سواء كان أب الحر
مولى لهذا المولود أم غيره .
( 4 ) كما إذا انعقدت نطفة إنسان بدوا في الرقية وكان للجنين مورث ، ثم
بعد الانقضاء مات المورث وليس له وارث سوى هذا الجنين فيشترى من مال مورثه
ويعتق .
( 5 ) هما : بطلان النذر ، لفوات موضوعه المستلزم النذر حيث
إنها ولدته حرا كما لو ولدته ميتا .
وبقاء النذر ووجوب الوفاء به في التوأم الثاني .
( 6 ) أي مثل المسألة السابقة .
( 7 ) الظاهر : أن مراد ( الشارح ) من قوله : ( واحد ) هو الاحتراز عما لو
ورث المماليك المتعددة من اثنين أو أكثر على التعاقب .
أما لو ورثهم من متعدد دفعة واحدة فهو في حكم الواحد أيضا .
( 8 ) في قول ( الشارح ) : ( لأن ما من صيغ العموم ) ، وقد وقع متعلقا للنذر .