فإنه ( 1 ) يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة .
وهذا الاحتمال ( 2 ) فيه من جهة مدلول اللفظ ( 3 ) فكيف
يتخصص ( 4 ) بما لا دليل عليه ظاهرا .
نعم لو كان الإقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر ( 5 ) فأخبر
بعتقهم ( 6 ) ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق ( 7 ) إلا ما أعتقه عملا
بقرينة الحال ( 8 ) في الإقرار . وبه ( 9 ) وردت الرواية .
( ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن
شرح
( 1 ) أي المطلق المجرد عن الإشارة يفيد العموم .
( 2 ) الظاهر أن الاحتمال هنا بمعنى الإفادة أي إفادة العموم في المطلق ومرجع
الضمير في فيه ( المطلق ) .
( 3 ) وهو لفظ المماليك الذي هو جمع مضاف يفيد العموم .
( 4 ) أي فكيف يتخصص مدلول اللفظ الذي هو العموم بشئ لا قرينة
له على التخصص .
( 5 ) المراد : من يأخذ ضريبة العشر . هذا إذا كان آخذ العشر من قبل الحاكم
الجائر غير الشرعي .
( 6 ) أي بعتق مماليكه كلهم .
( 7 ) أي بهذا الإقرار الاضطراري .
( 8 ) وهو أخذ الحاكم غير الشرعي العشر لو أقر بالواقع .
( 9 ) أي وبوجود القرينة وهو كون الإقرار بعتق جميع مماليكه لأجل أن
الحاكم غير الشرعي يأخذ العشر ، وردت الراوية في عدم انعتاق الجميع لو أقر للعشار
بعتقهم .
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 207 كتاب العتق الباب 60
الحديث 1 .