پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
فإنه ( 1 ) يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة . وهذا الاحتمال ( 2 ) فيه من جهة مدلول اللفظ ( 3 ) فكيف يتخصص ( 4 ) بما لا دليل عليه ظاهرا . نعم لو كان الإقرار في محل الاضطرار كما لو مر بعاشر ( 5 ) فأخبر بعتقهم ( 6 ) ليسلم منه اتجه القول بأنه لا يعتق ( 7 ) إلا ما أعتقه عملا بقرينة الحال ( 8 ) في الإقرار . وبه ( 9 ) وردت الرواية .
( ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن
شرح
( 1 ) أي المطلق المجرد عن الإشارة يفيد العموم . ( 2 ) الظاهر أن الاحتمال هنا بمعنى الإفادة أي إفادة العموم في المطلق ومرجع الضمير في فيه ( المطلق ) . ( 3 ) وهو لفظ المماليك الذي هو جمع مضاف يفيد العموم . ( 4 ) أي فكيف يتخصص مدلول اللفظ الذي هو العموم بشئ لا قرينة له على التخصص . ( 5 ) المراد : من يأخذ ضريبة العشر . هذا إذا كان آخذ العشر من قبل الحاكم الجائر غير الشرعي . ( 6 ) أي بعتق مماليكه كلهم . ( 7 ) أي بهذا الإقرار الاضطراري . ( 8 ) وهو أخذ الحاكم غير الشرعي العشر لو أقر بالواقع . ( 9 ) أي وبوجود القرينة وهو كون الإقرار بعتق جميع مماليكه لأجل أن الحاكم غير الشرعي يأخذ العشر ، وردت الراوية في عدم انعتاق الجميع لو أقر للعشار بعتقهم . راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 207 كتاب العتق الباب 60 الحديث 1 .