تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
غير مدخول بها ، أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها ( 1 ) ، أو زوجها غائب عنها صح طلاقها وإن كانت حائضا ، أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها ، بل الغيبة على وجه مخصوص ( 2 ) . وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له ( 3 ) على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره . ويختلف ذلك ( 4 ) باختلاف عادتها فمن ثم ( 5 ) اختلف الأخبار في تقديرها ، واختلف بسببها ( 6 ) الأقوال ، فإذا حصل الظن بذلك ( 7 ) جاز طلاقها
شرح
( 1 ) أي حيض الحامل وأنه يجتمع مع الحمل . ( 2 ) وهو عدم علم الزوج بحيضها كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 25 . ( 3 ) أي للطلاق . ( 4 ) أي ويختلف انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر غير المواقعة ( 5 ) أي من حيث إن الانتقال من الطهر الذي واقعها إلى طهر آخر يختلف بسبب عادتها ولذلك اختلفت الأخبار في تقدير حد الغيبة المجوزة للطلاق . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق - الأخبار ( 6 ) أي بسبب اختلاف الأخبار اختلفت أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الباب . فقائل : بمطلق الغيبة : أي من دون حد لها ولو كانت يوما وليلة . وقائل : بتحديدها بشهر واحد . وقائل : بخمسة أو ستة أشهر . وبالقول الثاني والثالث وردت الأخبار كما أشير إليها في الهامش رقم 5 . ( 7 ) أي بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر .