على النكاح ( 1 ) ، ولا بالأمة ( 2 ) ، ( والدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ،
( والطهر من الحيض ، والنفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا ( 3 )
حاضرا زوجها معها ( 4 ) ) فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة ( 5 ) بأن كانت
شرح
من الأشياء المذكورة الدالة على الحصر .
ولا يخفى أن ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله في عدم دلالة الحديث على الحصر
ليس معناه جواز الطلاق لغير الزوج بدون توكيله ، لأن عدم جواز طلاق
غير الزوج إلا في بعض الموارد كما تأتي الإشارة إليها في ( فصله ) إنشاء الله تعالى
من ضروريات الدين .
بل مقصوده رحمه الله : أن ليس في الحديث ما يدل على حصر الطلاق بيد
الزوج حتى لا يجوز لأحد أن يوقع الطلاق ولو بنحو التوكيل . إذن يصح الطلاق
من غير الزوج إذا كان وكيلا ولو كان الوكيل نفس الزوجة . مع أن في هذه
الصورة تكون يد الوكيل يد الزوج . ولذا أفاد قدس الله روحه ( لأن يدها مأخوذة
من يده ) .
( 1 ) كما لو قال : ( أنت طالق ) إن تزوجتك في المستقبل .
( 2 ) لأنها مملوكته فلا يقع الطلاق بها .
( 3 ) أي غير حامل .
( 4 ) فإنه يجوز للرجل تطليق زوجته إذا كان غائبا عنها وإن كانت حائضا
لكن بشرط عدم علمه بحيضها .
( 5 ) وهو الدخول بها . وكونها حائلا : أي غير حامل . وحضور زوجها
معها . فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يجب أن تكون الزوجة خالية عن الحيض
والنفاس حتى يصح طلاقها .
بخلاف ما إذا كانت غير مدخول بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها
غائبا عنها فحينئذ يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض ، أو النفاس .