تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
على النكاح ( 1 ) ، ولا بالأمة ( 2 ) ، ( والدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، ( والطهر من الحيض ، والنفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها حائلا ( 3 ) حاضرا زوجها معها ( 4 ) ) فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة ( 5 ) بأن كانت
شرح
من الأشياء المذكورة الدالة على الحصر . ولا يخفى أن ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله في عدم دلالة الحديث على الحصر ليس معناه جواز الطلاق لغير الزوج بدون توكيله ، لأن عدم جواز طلاق غير الزوج إلا في بعض الموارد كما تأتي الإشارة إليها في ( فصله ) إنشاء الله تعالى من ضروريات الدين . بل مقصوده رحمه الله : أن ليس في الحديث ما يدل على حصر الطلاق بيد الزوج حتى لا يجوز لأحد أن يوقع الطلاق ولو بنحو التوكيل . إذن يصح الطلاق من غير الزوج إذا كان وكيلا ولو كان الوكيل نفس الزوجة . مع أن في هذه الصورة تكون يد الوكيل يد الزوج . ولذا أفاد قدس الله روحه ( لأن يدها مأخوذة من يده ) . ( 1 ) كما لو قال : ( أنت طالق ) إن تزوجتك في المستقبل . ( 2 ) لأنها مملوكته فلا يقع الطلاق بها . ( 3 ) أي غير حامل . ( 4 ) فإنه يجوز للرجل تطليق زوجته إذا كان غائبا عنها وإن كانت حائضا لكن بشرط عدم علمه بحيضها . ( 5 ) وهو الدخول بها . وكونها حائلا : أي غير حامل . وحضور زوجها معها . فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يجب أن تكون الزوجة خالية عن الحيض والنفاس حتى يصح طلاقها . بخلاف ما إذا كانت غير مدخول بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها غائبا عنها فحينئذ يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض ، أو النفاس .