منها ( 1 ) قبله على أصح القولين للخبر ( 2 ) ، ولأن ( 3 ) إسلام المملوك
لا ينافي ملك الكافر له غايته أنه يجبر على بيعه ، وإنما يملك ( 4 ) نفسه
بالقهر لسيده ، ولا يتحقق ( 5 ) ثم إلا بالخروج إلينا قبله ، ولو أسلم العبد
بعده لم يعتق وإن خرج إلينا قبله ، ومتى ملك نفسه ( 6 ) أمكن بعد
ذلك ( 7 ) أن يسترق مولاه إذا قهره ( 8 ) فتنعكس المولوية ( 9 ) ( ودفع ( 10 )
قيمة ) المملوك ( الوارث ) إلى سيده ليعتق ويرث .
شرح
( 1 ) أي إذا كان العبد خارجا عن دار الحرب قبل خروج مولاه عنها فعتق
هذا العبد مشروط بشرطين هما : أسبقية إسلام العبد على إسلام مولاه . وقبلية
خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب .
( 2 ) الوسائل الطبعة الحديثة ج 11 ص 90 كتاب الجهاد الباب 44 - الحديث 1 .
( 3 ) دليل لاشتراط خروج العبد عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها .
بخلاف الخبر المشار إليه في الهامش رقم 2 فإنه يشمل أسبقية دخول العبد
في الإسلام ، وقبلية خروجه عن دار الحرب على مولاه .
( 4 ) أي وإنما يملك العبد نفسه جبرا على مولاه ، لأنه لا بد من عتقه ، لأنه
مسلم ولا سبيل للكافر عليه .
( 5 ) أي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهرا إلا بعد الخروج إلينا قبل خروج
مولاه .
( 6 ) بالشرطين المذكورين وهما : أسبقية إسلامه على مولاه .
وأقدمية خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب .
( 7 ) أي بعد خروجه إلينا قبل خروج مولاه .
( 8 ) أي إذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب .
( 9 ) أي يكون العبد مولاه ، والمولى عبدا .
( 10 ) بالجر عطف على قول ( المصنف ) : ( وقد يحصل العتق بالعمى