تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
إلا بعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها ( 1 ) ، للعلة ( 2 ) . وقيل : يحلف المعتق ، لأنه غارم . وربما بني الخلاف ( 3 ) على عتقه ( 4 ) بالأداء ، أو الإعتاق فعلى الأول ( 5 ) الأول ( 6 ) ، وعلى الثاني ( 7 ) الثاني ( 8 ) ، وعليه المصنف في الدروس ، لكن قدم على الحلف عرضه ( 9 ) على المقومين مع الإمكان . والأقوى تقديم قول المعتق ، للأصل ( 10 ) ، ولأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف ( 11 ) .
( وقد يحصل العتق بالعمى ) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا
شرح
( 1 ) أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري . هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة . ( 2 ) وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275 . ( 3 ) أي الخلاف في المسألة وهي : أن أيهما يحلف : الشريك ، أو المعتق . ( 4 ) الجار والمجرور متعلق ب‍ ( بني ) أي بني الخلاف على عتقه . ( 5 ) وهو ( عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه ) . ( 6 ) وهو حلف الشريك ، وتقديم قوله على قول المعتق . ( 7 ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق المالك ) . ( 8 ) وهو حلف المعتق الأول ، وتقديم قوله على الشريك . ( 9 ) أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد . ( 10 ) وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك ، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله . ( 11 ) لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف .