إلا بعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها ( 1 ) ، للعلة ( 2 ) .
وقيل : يحلف المعتق ، لأنه غارم . وربما بني الخلاف ( 3 )
على عتقه ( 4 ) بالأداء ، أو الإعتاق فعلى الأول ( 5 ) الأول ( 6 ) ،
وعلى الثاني ( 7 ) الثاني ( 8 ) ، وعليه المصنف في الدروس ، لكن قدم
على الحلف عرضه ( 9 ) على المقومين مع الإمكان .
والأقوى تقديم قول المعتق ، للأصل ( 10 ) ، ولأنه متلف فلا يقصر
عن الغاصب المتلف ( 11 ) .
( وقد يحصل العتق بالعمى ) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا
شرح
( 1 ) أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري .
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة .
( 2 ) وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275 .
( 3 ) أي الخلاف في المسألة وهي : أن أيهما يحلف : الشريك ، أو المعتق .
( 4 ) الجار والمجرور متعلق ب ( بني ) أي بني الخلاف على عتقه .
( 5 ) وهو ( عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه ) .
( 6 ) وهو حلف الشريك ، وتقديم قوله على قول المعتق .
( 7 ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق المالك ) .
( 8 ) وهو حلف المعتق الأول ، وتقديم قوله على الشريك .
( 9 ) أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد .
( 10 ) وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك ، ولأنه متلف
لمال الشريك فيقدم قوله .
( 11 ) لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا
في قيمة المال المغصوب التالف .