لقول الصادق عليه السلام في حسنة حماد : " إذا عمي المملوك فقد أعتق ( 1 ) "
وروى ( 2 ) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : " إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا
جذم فلا رق عليه " ، وفي معناهما أخبار كثيرة ( 3 ) ( والجذام ) وكأنه
إجماع ومن ثم لم ينكره ابن إدريس ، وإلا ( 4 ) فالمستند ضعيف ، وألحق
به ( 5 ) ابن حمزة البرص ولم يثبت ( والإقعاد ) ذكره الأصحاب ولم نقف
على مستنده ، وفي النافع ( 6 ) نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم
تكن ( 7 ) إشارة إلى أنه ( 8 ) إجماع ، وكونه ( 9 ) المستند .
( وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ( 10 ) خارجا
شرح
( 1 ) الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23
الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 .
( 4 ) أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر ( ابن إدريس ) قدس سره صحة
هذا القول ، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت
ضعافا أم لا .
( 5 ) أي بالجذام .
( 6 ) أي المختصر النافع ( للمحقق الحلي ) قدس سره .
( 7 ) أي هذه النسبة .
( 8 ) أي الحكم بأن الإقعاد موجب للعتق .
( 9 ) أي الإجماع هو المستند في أن الإقعاد موجب للعتق .
( 10 ) أي على إسلام مولاه .