تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لقول الصادق عليه السلام في حسنة حماد : " إذا عمي المملوك فقد أعتق ( 1 ) " وروى ( 2 ) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه " ، وفي معناهما أخبار كثيرة ( 3 ) ( والجذام ) وكأنه
إجماع ومن ثم لم ينكره ابن إدريس ، وإلا ( 4 ) فالمستند ضعيف ، وألحق به ( 5 ) ابن حمزة البرص ولم يثبت ( والإقعاد ) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده ، وفي النافع ( 6 ) نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم تكن ( 7 ) إشارة إلى أنه ( 8 ) إجماع ، وكونه ( 9 ) المستند .
( وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ( 10 ) خارجا
شرح
( 1 ) الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 . ( 4 ) أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر ( ابن إدريس ) قدس سره صحة هذا القول ، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت ضعافا أم لا . ( 5 ) أي بالجذام . ( 6 ) أي المختصر النافع ( للمحقق الحلي ) قدس سره . ( 7 ) أي هذه النسبة . ( 8 ) أي الحكم بأن الإقعاد موجب للعتق . ( 9 ) أي الإجماع هو المستند في أن الإقعاد موجب للعتق . ( 10 ) أي على إسلام مولاه .