تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وإن اتفق ( 1 ) في نوبته . ولو امتنعا ( 2 ) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ( 3 ) ، وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به ( 4 ) ، وعلى المبعض ( 5 ) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته ( 6 ) اختيارا ( 7 ) . ( ولو اختلفا في القيمة ( 8 ) حلف الشريك ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) ينتزع من يده ) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه ( 11 )
شرح
بعده إن وجدوا وكانوا أحرارا . وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام . ( 1 ) أي وإن اتفق وصول الإرث ومال الوصية إلى العبد في نوبة المولى . ومرجع الضمير في نوبته ( المولى ) . ( 2 ) أي العبد والمولى ، بمعنى : أن المولى يريد تملك جميع منافع العبد لنفسه ، والعبد يريد إحراز جميع منافعه لنفسه ، أو يمتنع أحدهما ، دون الآخر . ( 3 ) سواء كان المولى أم العبد . ( 4 ) إن استولى على جميع منافع العبد أو على أكثر مما يستحقه فيجب عليه حينئذ إعطاء نصف أجرة عمل العبد التي يقدر في الخارج وهي أجرة المثل إلى العبد . ( 5 ) أي وعلى العبد المبعض إن أحرز أكثر مما يستحقه من المنافع إعطاء نصف أجرة المثل إلى مولاه . ( 6 ) أي ويفوت العبد على المولى العمل الذي كان يستحقه . ( 7 ) أي تفويت العبد العمل الذي كان للمولى في صورة الاختيار لا في صورة الاضطرار . فإنه في هذه الصورة ليس للمولى على العبد شئ ، وإنما يرجع على الفوت . ( 8 ) أي القيمة التي تجب على المعتق الأول أدائه للشريك إزاء حصته . ( 9 ) فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه . ( 10 ) أي العبد قد انتزع من يد المولى . ( 11 ) أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر