وإن اتفق ( 1 ) في نوبته .
ولو امتنعا ( 2 ) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع ( 3 ) ، وكان
على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به ( 4 ) ، وعلى المبعض ( 5 )
نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوته ( 6 ) اختيارا ( 7 ) .
( ولو اختلفا في القيمة ( 8 ) حلف الشريك ( 9 ) ، لأنه ( 10 ) ينتزع
من يده ) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه ( 11 )
شرح
بعده إن وجدوا وكانوا أحرارا . وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام .
( 1 ) أي وإن اتفق وصول الإرث ومال الوصية إلى العبد في نوبة المولى .
ومرجع الضمير في نوبته ( المولى ) .
( 2 ) أي العبد والمولى ، بمعنى : أن المولى يريد تملك جميع منافع العبد لنفسه ،
والعبد يريد إحراز جميع منافعه لنفسه ، أو يمتنع أحدهما ، دون الآخر .
( 3 ) سواء كان المولى أم العبد .
( 4 ) إن استولى على جميع منافع العبد أو على أكثر مما يستحقه فيجب عليه
حينئذ إعطاء نصف أجرة عمل العبد التي يقدر في الخارج وهي أجرة المثل إلى العبد .
( 5 ) أي وعلى العبد المبعض إن أحرز أكثر مما يستحقه من المنافع إعطاء
نصف أجرة المثل إلى مولاه .
( 6 ) أي ويفوت العبد على المولى العمل الذي كان يستحقه .
( 7 ) أي تفويت العبد العمل الذي كان للمولى في صورة الاختيار لا في صورة
الاضطرار . فإنه في هذه الصورة ليس للمولى على العبد شئ ، وإنما يرجع على الفوت .
( 8 ) أي القيمة التي تجب على المعتق الأول أدائه للشريك إزاء حصته .
( 9 ) فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه .
( 10 ) أي العبد قد انتزع من يد المولى .
( 11 ) أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره .