تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ويظهر من العبارة ( 1 ) انعتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب العتق ، وكذا يظهر منها ( 2 ) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد ( 3 ) وسيأتي في الميراث ( 4 ) أنه يشترى ويعتق ، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر ( 5 ) كسببية التدبير ( 6 ) ، والكتابة ، والاستيلاد .
( وتنكيل ( 7 ) المولى بعبده ) في المشهور . وبه روايتان : إحديهما ( 8 ) مرسلة ، وفي سند الأخرى ( 9 ) جهالة . ومن ثم أنكره ابن إدريس .
شرح
والجذام والإقعاد ) أي ويحصل العتق أيضا بدفع قيمة العبد إلى مولاه لو ورث العبد من مورثه ولم يكن للميت وارث سواه . ( 1 ) أي من عبارة ( المصنف ) حيث قال : ( وقد يحصل العتق ) . ( 2 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله : ( وقد يحصل العتق ) . ( 3 ) أي عقد بيع وشراء . ( 4 ) أي في كتاب الميراث في قول ( المصنف ) : فما ذهب إليه هناك مخالف لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ ( بعت وقبلت ) . ( 5 ) من شراء وعتق . ( 6 ) حيث إن التدبير سبب للعتق ، لكنه يتوقف على موت المولى ، وكذا الكتابة سبب للعتق ، لكنها متوقفة على أداء المال ، وكذا الاستيلاد سبب للعتق ، لكنه متوقف على موت المولى وإرث الولد . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قوله : ( وقد يحصل العتق بالعمى ) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا . ( 8 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 223 الباب الحديث 34 . الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 - الحديث 3 . ( 9 ) نفس المصدر في التهذيب الحديث 35 وفي الوسائل الطبعة القديمة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 279 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر