ويظهر من العبارة ( 1 ) انعتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب
العتق ، وكذا يظهر منها ( 2 ) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد ( 3 )
وسيأتي في الميراث ( 4 ) أنه يشترى ويعتق ، ويمكن أن يريد كون دفع
القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر ( 5 ) كسببية
التدبير ( 6 ) ، والكتابة ، والاستيلاد .
( وتنكيل ( 7 ) المولى بعبده ) في المشهور . وبه روايتان : إحديهما ( 8 )
مرسلة ، وفي سند الأخرى ( 9 ) جهالة . ومن ثم أنكره ابن إدريس .
شرح
والجذام والإقعاد ) أي ويحصل العتق أيضا بدفع قيمة العبد إلى مولاه لو ورث
العبد من مورثه ولم يكن للميت وارث سواه .
( 1 ) أي من عبارة ( المصنف ) حيث قال : ( وقد يحصل العتق ) .
( 2 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله : ( وقد يحصل العتق ) .
( 3 ) أي عقد بيع وشراء .
( 4 ) أي في كتاب الميراث في قول ( المصنف ) : فما ذهب إليه هناك مخالف
لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ ( بعت وقبلت ) .
( 5 ) من شراء وعتق .
( 6 ) حيث إن التدبير سبب للعتق ، لكنه يتوقف على موت المولى ، وكذا
الكتابة سبب للعتق ، لكنها متوقفة على أداء المال ، وكذا الاستيلاد سبب للعتق ،
لكنه متوقف على موت المولى وإرث الولد .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قوله : ( وقد يحصل العتق
بالعمى ) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا .
( 8 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 223 الباب الحديث 34 .
الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 - الحديث 3 .
( 9 ) نفس المصدر في التهذيب الحديث 35 وفي الوسائل الطبعة القديمة