تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لأنها معاوضة فلو تناولته ( 1 ) لجهلت ، والمذهب خلافه ( 2 ) ، والأدلة عامة ( 3 ) ، والنفقة والفطرة عليهما ( 4 ) بالنسبة ( 5 ) . ولو ملك ( 6 ) بجزئه الحر مالا كالإرث والوصية ( 7 ) لم يشاركه المولى فيه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لو تناولت المهاياة ( النادر ) لجهلت ، لأنه لا يدرى أي مقدار من الحطب يلتقط فتكون المهاياة مجهولة فتبطل ، لاشتراط العلم بالعوضين . ( 2 ) أي المذهب الصحيح والرأي السليم خلاف هذا القول . ( 3 ) أي أدلة المهاياة عامة تشمل كسب المعتاد والنادر راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة ج 8 ص 221 الباب الأول الحديث 26 . وص 219 الحديث 18 . ( 4 ) أي نفقة العبد ، وزكاة الفطرة على العبد والمولى . ( 5 ) أي بنسبة ما يستحقونه من الحصص . فلو كان نصفه حرا مثلا فنصف نفقته على المولى . والباقي على العبد . ولو كان ثلثه حرا فثلث النفقة ، وثلث الفطرة على العبد ، وثلثاهما على المولى . أما لو كان ثلث العبد رقا ، وثلثاه حرا انعكس الأمر أي يكون ثلث النفقة وثلث الفطرة على المولى ، وثلثاهما على العبد . ولو كان ربعه رقا ، وثلاثة أرباعه حرا فربع النفقة ، وربع الفطرة على المولى وثلاثة أرباع النفقة والفطرة على العبد . ولو كان بالعكس انعكس الأمر . وهكذا . ( 6 ) أي العبد المحرر بعضه . ( 7 ) بأن أوصي له مال . ( 8 ) أي في مال الوصية والإرث ، لأن ما ملكه العبد كان بإزاء جزئه الحر وليس للمولى حق في هذا المال . فلو كان ربع العبد مثلا حرا وكان له أب فربع المال له . والباقي للطبقة التي