لأنها معاوضة فلو تناولته ( 1 ) لجهلت ، والمذهب خلافه ( 2 ) ، والأدلة
عامة ( 3 ) ، والنفقة والفطرة عليهما ( 4 ) بالنسبة ( 5 ) .
ولو ملك ( 6 ) بجزئه الحر مالا كالإرث والوصية ( 7 ) لم يشاركه
المولى فيه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي لو تناولت المهاياة ( النادر ) لجهلت ، لأنه لا يدرى أي مقدار
من الحطب يلتقط فتكون المهاياة مجهولة فتبطل ، لاشتراط العلم بالعوضين .
( 2 ) أي المذهب الصحيح والرأي السليم خلاف هذا القول .
( 3 ) أي أدلة المهاياة عامة تشمل كسب المعتاد والنادر راجع ( التهذيب )
الطبعة الحديثة ج 8 ص 221 الباب الأول الحديث 26 . وص 219 الحديث 18 .
( 4 ) أي نفقة العبد ، وزكاة الفطرة على العبد والمولى .
( 5 ) أي بنسبة ما يستحقونه من الحصص . فلو كان نصفه حرا مثلا فنصف
نفقته على المولى . والباقي على العبد .
ولو كان ثلثه حرا فثلث النفقة ، وثلث الفطرة على العبد ، وثلثاهما على المولى .
أما لو كان ثلث العبد رقا ، وثلثاه حرا انعكس الأمر أي يكون ثلث النفقة
وثلث الفطرة على المولى ، وثلثاهما على العبد .
ولو كان ربعه رقا ، وثلاثة أرباعه حرا فربع النفقة ، وربع الفطرة على المولى
وثلاثة أرباع النفقة والفطرة على العبد .
ولو كان بالعكس انعكس الأمر . وهكذا .
( 6 ) أي العبد المحرر بعضه .
( 7 ) بأن أوصي له مال .
( 8 ) أي في مال الوصية والإرث ، لأن ما ملكه العبد كان بإزاء جزئه الحر
وليس للمولى حق في هذا المال .
فلو كان ربع العبد مثلا حرا وكان له أب فربع المال له . والباقي للطبقة التي