تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بسعي العبد مطلقا مع قصد القربة ، استنادا إلى أخبار ( 1 ) تأويلها ( 2 )
شرح
( 1 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 251 كتاب العتق الباب 18 تجد الأخبار هناك بعضها ظاهرة فيما ذهب إليه ( الشيخ ) قدس سره . ( 2 ) برفع التأويل بناء على أنه مبتداء خبره ( طريق الجمع ) أي تأويل تلك الأخبار التي استدل بها ( الشيخ ) وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 طريق الجمع بينها ، وبين الأخبار الأخر الدالة على ما ذهب إليه ( المشهور ) : من حكمهم بعدم الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بين قصد الإضرار بشريكه ، وبين عدم القصد ومن حكم ( المشهور ) : بالفرق بين الموسر والمعسر حيث حكموا بسراية العتق إلى بقية العبد وضمان المعتق الأول بقيمة حصة شريكه . من دون استسعاء العبد لبقية قيمته . وحكموا بسراية العتق إلى بقية العبد أيضا في صورة الإعسار أيضا ، لكن يستسعى العبد في بقية قيمته لمولاه . وأما مدرك قول المشهور فهي الأخبار أيضا . راجع نفس المصدر السابق تجد الأخبار مع الأخبار التي استدل بها ( الشيخ ) مذكورة هناك . فتأويل الأخبار التي استدل بها الشيخ طريق الجمع . ( وأما كيفية التأويل ) فيمكن أن يقال : إن ( الشيخ ) قدس سره لما ذهب إلى بطلان العتق في صورة إعسار المعتق الأول حين العتق مع قصده الإضرار بشريكه كان مستنده قول الإمام عليه السلام : ( وإن أعتق الشريك مضارا وهو مسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم ) . فيحمل قول الإمام عليه السلام : ( فلا عتق ) على أن المعتق الأول في صورة الإعسار قصد الإضرار بشريكه فلا يلزم بدفع القيمة إلى شركائه . بناء على أن ( لاء النافية ) هنا قد استعملت لرفع الإلزام . فيرجع القوم على حصصهم