بسعي العبد مطلقا مع قصد القربة ، استنادا إلى أخبار ( 1 ) تأويلها ( 2 )
شرح
( 1 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 251 كتاب العتق الباب 18
تجد الأخبار هناك بعضها ظاهرة فيما ذهب إليه ( الشيخ ) قدس سره .
( 2 ) برفع التأويل بناء على أنه مبتداء خبره ( طريق الجمع ) أي تأويل تلك
الأخبار التي استدل بها ( الشيخ ) وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 طريق الجمع
بينها ، وبين الأخبار الأخر الدالة على ما ذهب إليه ( المشهور ) : من حكمهم بعدم
الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بين قصد الإضرار بشريكه ، وبين عدم القصد
ومن حكم ( المشهور ) : بالفرق بين الموسر والمعسر حيث حكموا بسراية
العتق إلى بقية العبد وضمان المعتق الأول بقيمة حصة شريكه . من دون استسعاء
العبد لبقية قيمته .
وحكموا بسراية العتق إلى بقية العبد أيضا في صورة الإعسار أيضا ، لكن
يستسعى العبد في بقية قيمته لمولاه .
وأما مدرك قول المشهور فهي الأخبار أيضا .
راجع نفس المصدر السابق تجد الأخبار مع الأخبار التي استدل بها ( الشيخ )
مذكورة هناك .
فتأويل الأخبار التي استدل بها الشيخ طريق الجمع .
( وأما كيفية التأويل ) فيمكن أن يقال : إن ( الشيخ ) قدس سره لما ذهب
إلى بطلان العتق في صورة إعسار المعتق الأول حين العتق مع قصده الإضرار
بشريكه كان مستنده قول الإمام عليه السلام : ( وإن أعتق الشريك مضارا وهو
مسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم ) .
فيحمل قول الإمام عليه السلام : ( فلا عتق ) على أن المعتق الأول في صورة
الإعسار قصد الإضرار بشريكه فلا يلزم بدفع القيمة إلى شركائه . بناء
على أن ( لاء النافية ) هنا قد استعملت لرفع الإلزام . فيرجع القوم على حصصهم