ولو أيسر ( 1 ) بالبعض سرى ( 2 ) عليه بقدره ( 3 ) على الأقوى وسعى
العبد في الباقي .
ولا فرق في عتق الشريك ( 4 ) بين وقوعه للإضرار بالشريك ،
وعدمه ( 5 ) مع تحقق القربة المشترطة ، خلافا للشيخ حيث شرط في السراية
مع اليسار ( 6 ) قصد الإضرار ( 7 ) ، وأبطل العتق بالإعسار معه ( 8 )
وحكم ( 9 )
شرح
( 1 ) أي المعتق الأول الذي هو المباشر بالعتق لو تمكن بدفع بعض قيمة
نصيب شريكه الأول .
( 2 ) أي العتق على العبد .
( 3 ) أي بقدر ما تمكن للمولى من عتق نصيب شريكه .
( 4 ) وهو المعتق الأول أي لا فرق في هذا العتق الواقع من المعتق الأول
بين وقوعه منه بقصد الإضرار بشريكه .
( 5 ) أي وبين عدم قصد الإضرار من المعتق الأول بشريكه .
( 6 ) أي يسار المعتق الأول .
( 7 ) أي قصد الإضرار بشريكه .
( 8 ) أي مع قصد المعتق الإضرار بشريكه .
( 9 ) أي حكم ( الشيخ ) بسعي العبد في صورة إعسار المعتق الأول .
وخلاصة ما أفاده ( الشيخ ) قدس سره في هذا المقام : أن المعتق الأول
إن قصد من هذا العتق إضرار شريكه وكان موسرا حين الإعتاق سرى العتق
إلى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه .
وأما إذا لم يكن المعتق الأول حال العتق موسرا فلا يقع العتق منه صحيحا
أبدا ، لا في حصته ولا في حصة شريكه إن كان قاصدا من هذا العتق الإضرار
بشريكه .