تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ولو أيسر ( 1 ) بالبعض سرى ( 2 ) عليه بقدره ( 3 ) على الأقوى وسعى العبد في الباقي . ولا فرق في عتق الشريك ( 4 ) بين وقوعه للإضرار بالشريك ، وعدمه ( 5 ) مع تحقق القربة المشترطة ، خلافا للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار ( 6 ) قصد الإضرار ( 7 ) ، وأبطل العتق بالإعسار معه ( 8 ) وحكم ( 9 )
شرح
( 1 ) أي المعتق الأول الذي هو المباشر بالعتق لو تمكن بدفع بعض قيمة نصيب شريكه الأول . ( 2 ) أي العتق على العبد . ( 3 ) أي بقدر ما تمكن للمولى من عتق نصيب شريكه . ( 4 ) وهو المعتق الأول أي لا فرق في هذا العتق الواقع من المعتق الأول بين وقوعه منه بقصد الإضرار بشريكه . ( 5 ) أي وبين عدم قصد الإضرار من المعتق الأول بشريكه . ( 6 ) أي يسار المعتق الأول . ( 7 ) أي قصد الإضرار بشريكه . ( 8 ) أي مع قصد المعتق الإضرار بشريكه . ( 9 ) أي حكم ( الشيخ ) بسعي العبد في صورة إعسار المعتق الأول . وخلاصة ما أفاده ( الشيخ ) قدس سره في هذا المقام : أن المعتق الأول إن قصد من هذا العتق إضرار شريكه وكان موسرا حين الإعتاق سرى العتق إلى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه . وأما إذا لم يكن المعتق الأول حال العتق موسرا فلا يقع العتق منه صحيحا أبدا ، لا في حصته ولا في حصة شريكه إن كان قاصدا من هذا العتق الإضرار بشريكه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 271 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر