لا يجب عليه الفك ، وعلى الثاني ( 1 ) يجب . وفي الثالث ( 2 ) نظر وإلحاقه ( 3 )
بالأول مطلقا حسن .
( وسعى العبد في باقي قيمته ) بجميع سعيه ، لا بنصيب الحرية
خاصة ( مع إعساره ( 4 ) ) عنه ( 5 ) أجمع ، فإذا أدى عتق كالمكاتب
المطلق ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي وعلى ( القول الثاني ) وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة
نصيب شريكه ) وفرض تجدد اليسار للمعتق يجب عليه أداء القيمة .
( 2 ) أي وعلى ( القول الثالث ) وهو ( الانعتاق مراعا ومتزلزلا ) والحكم
بوجوب أداء القيمة على المعتق الأول ، وعدم الوجوب نظر .
وجه النظر : ما تقدم في الهامش رقم 1 ص 269 .
( 3 ) أي وإلحاق ( القول الثالث ) ( بالقول الأول ) وهو الانعتاق القهري
بمجرد عتق الشريك الأول حصته في جميع هذه الفروض والفوائد المترتبة على الأقوال
الثلاثة حسن بمعنى : أنه يحكم على القول الثالث بكل ما حكم على القول الأول
من ( عدم صحة عتق الشريك نصيبه قبل قبض قيمة حصته ) .
ومن اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم أن عتق المعتق الأول حصته .
ومن موت العبد حرا قبل أداء القيمة إلى الشريك .
ومن إرث وارث العبد منه دون مولاه ، وإرث العبد من مورثه إن لم يكن
له وارث سوى العبد .
ومن ثبوت حد الحر عليه تماما ، لا حد المبعض
( 4 ) أي مع إعسار المعتق الأول الذي كان مباشرا للعتق .
( 5 ) أي عن أداء قيمة حصة الشريك مهما كانت القيمة .
( 6 ) أي هذا العبد المحرر منه بعضه في صورة إعسار المعتق الأول حكمه حكم
المكاتب المطلق في أنه يحرر منه كلما أدى من بقية قيمته .