تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لا يجب عليه الفك ، وعلى الثاني ( 1 ) يجب . وفي الثالث ( 2 ) نظر وإلحاقه ( 3 ) بالأول مطلقا حسن . ( وسعى العبد في باقي قيمته ) بجميع سعيه ، لا بنصيب الحرية خاصة ( مع إعساره ( 4 ) ) عنه ( 5 ) أجمع ، فإذا أدى عتق كالمكاتب المطلق ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي وعلى ( القول الثاني ) وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه ) وفرض تجدد اليسار للمعتق يجب عليه أداء القيمة . ( 2 ) أي وعلى ( القول الثالث ) وهو ( الانعتاق مراعا ومتزلزلا ) والحكم بوجوب أداء القيمة على المعتق الأول ، وعدم الوجوب نظر . وجه النظر : ما تقدم في الهامش رقم 1 ص 269 . ( 3 ) أي وإلحاق ( القول الثالث ) ( بالقول الأول ) وهو الانعتاق القهري بمجرد عتق الشريك الأول حصته في جميع هذه الفروض والفوائد المترتبة على الأقوال الثلاثة حسن بمعنى : أنه يحكم على القول الثالث بكل ما حكم على القول الأول من ( عدم صحة عتق الشريك نصيبه قبل قبض قيمة حصته ) . ومن اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم أن عتق المعتق الأول حصته . ومن موت العبد حرا قبل أداء القيمة إلى الشريك . ومن إرث وارث العبد منه دون مولاه ، وإرث العبد من مورثه إن لم يكن له وارث سوى العبد . ومن ثبوت حد الحر عليه تماما ، لا حد المبعض ( 4 ) أي مع إعسار المعتق الأول الذي كان مباشرا للعتق . ( 5 ) أي عن أداء قيمة حصة الشريك مهما كانت القيمة . ( 6 ) أي هذا العبد المحرر منه بعضه في صورة إعسار المعتق الأول حكمه حكم المكاتب المطلق في أنه يحرر منه كلما أدى من بقية قيمته .