على الثاني ، وفي الحكم على الثالث ( 1 ) نظر .
وفيما ( 2 ) لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأول ( 3 )
شرح
وأما كيفية ضرب نصف السوط فهو أن يرفع الضارب السوط ويضرب
بنصفه .
( 1 ) أي إجراء ( حد الحر ) تماما كما هو ( القول الأول ) على هذا العبد
المبعض بناء على القول الثالث .
أو إجراء حد المبعض كما هو ( القول الثاني ) على هذا العبد بمعنى أنه يحد
بالنسبة إلى حريته ، وإلى الباقي من رقيته ، نظر .
وجه النظر : أنه يحتمل أن يكون هذا العبد المحرر منه بعضه قد انعتق كله
وإن كان عتقه مراعا ومتزلزلا ويرجع إلى الرقية لو لم يؤد المعتق الأول قيمة نصيب
شريكه . فيجب أن يحد حد الأحرار .
ويحتمل أن يكون هذا العبد بسبب عدم أداء المعتق الأول قيمة النصيب
يرجع إلى الرقية . فيجب عليه حد العبيد .
( 2 ) بالجر عطفا على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي فائدة الأقوال الثلاثة
أيضا فيما لو أيسر المعتق الأول الذي كان مباشرا للإعتاق وكان معسرا حين
الإعتاق ولم يتمكن من أداء قيمة نصيب شريكه . لكنه بعد الإعتاق أيسر .
( 3 ) أي فعلى القول الأول وهو ( الإعتاق القهري الذي يعتق العبد بمجرد
عتق المعتق الأول حصته ) لا يكون المعتق الأول ملزوما بدفع القيمة إلى شريكه
بعد اليسار ، لأنه قبل العتق كان معسرا غير متمكن من الأداء فلم يكن واجبا عليه
وبعد اليسار يشك في تجدد وجوب الأداء عليه فيستصحب تلك الحالة السابقة وهو
( عدم وجوب الأداء ) . فعلى العبد الاستسعاء في الأداء كما إذا لم يستغن المعتق الأول
أبدا فكما أنه يجب عليه الاستسعاء في هذه الحالة ، كذلك يجب عليه في تلك الحالة
أيضا . ومرجع الضمير في عليه ( المعتق الأول ) .