تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
على الثاني ، وفي الحكم على الثالث ( 1 ) نظر . وفيما ( 2 ) لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأول ( 3 )
شرح
وأما كيفية ضرب نصف السوط فهو أن يرفع الضارب السوط ويضرب بنصفه . ( 1 ) أي إجراء ( حد الحر ) تماما كما هو ( القول الأول ) على هذا العبد المبعض بناء على القول الثالث . أو إجراء حد المبعض كما هو ( القول الثاني ) على هذا العبد بمعنى أنه يحد بالنسبة إلى حريته ، وإلى الباقي من رقيته ، نظر . وجه النظر : أنه يحتمل أن يكون هذا العبد المحرر منه بعضه قد انعتق كله وإن كان عتقه مراعا ومتزلزلا ويرجع إلى الرقية لو لم يؤد المعتق الأول قيمة نصيب شريكه . فيجب أن يحد حد الأحرار . ويحتمل أن يكون هذا العبد بسبب عدم أداء المعتق الأول قيمة النصيب يرجع إلى الرقية . فيجب عليه حد العبيد . ( 2 ) بالجر عطفا على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو أيسر المعتق الأول الذي كان مباشرا للإعتاق وكان معسرا حين الإعتاق ولم يتمكن من أداء قيمة نصيب شريكه . لكنه بعد الإعتاق أيسر . ( 3 ) أي فعلى القول الأول وهو ( الإعتاق القهري الذي يعتق العبد بمجرد عتق المعتق الأول حصته ) لا يكون المعتق الأول ملزوما بدفع القيمة إلى شريكه بعد اليسار ، لأنه قبل العتق كان معسرا غير متمكن من الأداء فلم يكن واجبا عليه وبعد اليسار يشك في تجدد وجوب الأداء عليه فيستصحب تلك الحالة السابقة وهو ( عدم وجوب الأداء ) . فعلى العبد الاستسعاء في الأداء كما إذا لم يستغن المعتق الأول أبدا فكما أنه يجب عليه الاستسعاء في هذه الحالة ، كذلك يجب عليه في تلك الحالة أيضا . ومرجع الضمير في عليه ( المعتق الأول ) .