ويعتبر الأداء ( 1 ) في ظهور حريته على الثالث .
وفيما ( 2 ) لو وجب عليه حد قبله ( 3 ) فكالحر ( 4 ) على الأول ،
والمبعض ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ويعتبر في ظهور حرية العبد أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه
على القول الثالث وهو ( الانعتاق مراعا ومتزلزلا على الأداء ) فإن أدى المعتق
الأول قيمة الحصة قبل موت العبد ثم مات العبد وله مال فلوارثه ، وإن كان له
مورث وليس له وارث سوى العبد فالمال له تماما .
وأما إن لم يؤيد المعتق الأول قيمة الحصة ومات العبد فالمال لمولاه . وكذا
المال الذي يرثه من مورثه .
( 2 ) عطف على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة
أيضا فيما لو وجب حد على العبد المعتق بعضه ومرجع الضمير في عليه ( العبد ) .
( 3 ) أي قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه .
( 4 ) أي كالمبعض الذي تحرر منه بعضه فحكمه حكم الحر على ( القول
الأول ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق المعتق بالكسر حصته ) فيستحق تمام الحد
لو كان عليه حد .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أي هذا العبد الذي تحرر منه
بعضه حكمه حكم العبد المبعض الذي عتق منه بعضه على القول الثاني وهو ( الانعتاق
لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر ) .
فإن الحد عليه يتبع مقدار الحرية التي فيه فإن عتق منه ربعه مثلا يحد ربع
حد الحر وهي خمسة وعشرون سوطا ، ويحد في الباقي من رقيته ثلاثة أرباع حد الرق
وهي سبعة وثلاثون سوطا ونصف سوط . فالمجموع اثنان وستون سوطا ونصف
سوط .