تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ويعتبر الأداء ( 1 ) في ظهور حريته على الثالث . وفيما ( 2 ) لو وجب عليه حد قبله ( 3 ) فكالحر ( 4 ) على الأول ، والمبعض ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ويعتبر في ظهور حرية العبد أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه على القول الثالث وهو ( الانعتاق مراعا ومتزلزلا على الأداء ) فإن أدى المعتق الأول قيمة الحصة قبل موت العبد ثم مات العبد وله مال فلوارثه ، وإن كان له مورث وليس له وارث سوى العبد فالمال له تماما . وأما إن لم يؤيد المعتق الأول قيمة الحصة ومات العبد فالمال لمولاه . وكذا المال الذي يرثه من مورثه . ( 2 ) عطف على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو وجب حد على العبد المعتق بعضه ومرجع الضمير في عليه ( العبد ) . ( 3 ) أي قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه . ( 4 ) أي كالمبعض الذي تحرر منه بعضه فحكمه حكم الحر على ( القول الأول ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق المعتق بالكسر حصته ) فيستحق تمام الحد لو كان عليه حد . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) أي هذا العبد الذي تحرر منه بعضه حكمه حكم العبد المبعض الذي عتق منه بعضه على القول الثاني وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر ) . فإن الحد عليه يتبع مقدار الحرية التي فيه فإن عتق منه ربعه مثلا يحد ربع حد الحر وهي خمسة وعشرون سوطا ، ويحد في الباقي من رقيته ثلاثة أرباع حد الرق وهي سبعة وثلاثون سوطا ونصف سوط . فالمجموع اثنان وستون سوطا ونصف سوط .