تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
والظاهر أن الثالث ( 1 ) كالأول . وفيما ( 2 ) لو مات قبل الأداء فيموت ( 3 ) حرا على الأول ، ويرثه ( 4 ) وارثه ، دون الثاني ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو ( العتق المراعى والمتزلزل ) فإنه كالقول الأول في انعتاق العبد كله بمجرد عتق الشريك نصيبه بالسراية في أن المعتق الأول يدفع إلى الشريك الآخر قيمة يوم أن عتق حصته ، لا قيمة يوم الأداء كما هو في ( القول الثاني ) ، لأن عتق المعتق الأول حصته سرى في عتق جميع العبد وإن كان عتق الجميع متزلزلا ومراعا على أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه . ( 2 ) عطف على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو مات العبد قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه . والفاعل في مات ( العبد ) . ( 3 ) أي العبد يموت حرا على ( القول الأول ) وهو انعتاق العبد بمجرد عتق المعتق الأول حصته ، لأن الحرية قد حصلت بالسريان فإذا مات العبد قبل أداء معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا . ( 4 ) أي ورث العبد حينئذ وارثه إن كان له مال . ( 5 ) أي دون القول الثاني وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه ) فإذا مات العبد قبل أداء المعتق الأول مات عبدا ولو كان له مال فلمولاه لا لوارثه هذا بالنسبة إلى وارث العبد . وأما بالنسبة إلى مورثه . فلو مات مورثه ولم يكن له وارث سواه فالعبد يرث من مورثه بمقدار ما فيه من الحرية . فإن كان قد تحرر منه ثلث يرث ثلث التركة ، وإن كان قد تحرر نصفه يرث نصف التركة وهكذا . دون الباقي من الثلث أو النصف ، أو غيرهما .