والظاهر أن الثالث ( 1 ) كالأول .
وفيما ( 2 ) لو مات قبل الأداء فيموت ( 3 ) حرا على الأول ،
ويرثه ( 4 ) وارثه ، دون الثاني ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو ( العتق المراعى والمتزلزل ) فإنه كالقول الأول في انعتاق العبد
كله بمجرد عتق الشريك نصيبه بالسراية في أن المعتق الأول يدفع إلى الشريك
الآخر قيمة يوم أن عتق حصته ، لا قيمة يوم الأداء كما هو في ( القول الثاني ) ، لأن عتق
المعتق الأول حصته سرى في عتق جميع العبد وإن كان عتق الجميع متزلزلا ومراعا
على أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه .
( 2 ) عطف على قوله : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة
أيضا فيما لو مات العبد قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه . والفاعل
في مات ( العبد ) .
( 3 ) أي العبد يموت حرا على ( القول الأول ) وهو انعتاق العبد بمجرد
عتق المعتق الأول حصته ، لأن الحرية قد حصلت بالسريان فإذا مات العبد قبل أداء
معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا .
( 4 ) أي ورث العبد حينئذ وارثه إن كان له مال .
( 5 ) أي دون القول الثاني وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة
شريكه ) فإذا مات العبد قبل أداء المعتق الأول مات عبدا ولو كان له مال فلمولاه
لا لوارثه هذا بالنسبة إلى وارث العبد .
وأما بالنسبة إلى مورثه . فلو مات مورثه ولم يكن له وارث سواه فالعبد
يرث من مورثه بمقدار ما فيه من الحرية . فإن كان قد تحرر منه ثلث يرث ثلث
التركة ، وإن كان قد تحرر نصفه يرث نصف التركة وهكذا . دون الباقي من الثلث
أو النصف ، أو غيرهما .