تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وتظهر الفائدة ( 1 ) فيما لو أعتق الشريك ( 2 ) حصته قبل الأداء فيصح على الثاني ( 3 ) ، دون الأول ( 4 ) ، وفي اعتبار ( 5 ) القيمة فعلي الأول ( 6 ) يوم العتق ، وعلى الثاني ( 7 ) يوم الأداء .
شرح
( 1 ) أي فائدة الأقوال الثلاثة وهي : ( الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته ) . ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر ) . ( الانعتاق وهي الحرية المتزلزلة مراعا ومتوقفا على الأداء ) كالملكية المتزلزلة في الخيار . ( 2 ) أي الشريك الآخر الذي لم يعتق حصته لو أعتق حصته قبل أن يقبض شيئا من شريكه . ( 3 ) أي صح عتق الشريك الآخر حصته قبل القبض على ( القول الثاني ) وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه ) . لأن حصته باقية على ملكه ولم تخرج عنه . فعتقه وقع في محله . ( 4 ) أي لا ( القول الأول ) وهو ( وقوع العتق بمجرد اعتاق المعتق حصته ) لأنه لم يبق للشريك الآخر حصة حتى يقع العتق منه ، لأنه بمجرد عتق المعتق الأول حصته سرى في البقية . ( 5 ) عطف على قول ( الشارح ) : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا في اعتبار قيمة نصيب الشريك الآخر ( 6 ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق الشريك الأول حصته ) أي اعتبار دفع قيمة حصة الشريك هو اليوم الذي عتق الشريك الأول حصته . ( 7 ) وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة الشريك ) أي اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم الأداء . فيجب على المعتق الأول أن يعطي لشريكه قيمة العبد المساوية لقيمته يوم الأداء .