وتظهر الفائدة ( 1 ) فيما لو أعتق الشريك ( 2 ) حصته قبل الأداء
فيصح على الثاني ( 3 ) ، دون الأول ( 4 ) ، وفي اعتبار ( 5 ) القيمة فعلي
الأول ( 6 ) يوم العتق ، وعلى الثاني ( 7 ) يوم الأداء .
شرح
( 1 ) أي فائدة الأقوال الثلاثة وهي :
( الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته ) .
( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر ) .
( الانعتاق وهي الحرية المتزلزلة مراعا ومتوقفا على الأداء ) كالملكية المتزلزلة
في الخيار .
( 2 ) أي الشريك الآخر الذي لم يعتق حصته لو أعتق حصته قبل أن يقبض
شيئا من شريكه .
( 3 ) أي صح عتق الشريك الآخر حصته قبل القبض على ( القول الثاني )
وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه ) .
لأن حصته باقية على ملكه ولم تخرج عنه . فعتقه وقع في محله .
( 4 ) أي لا ( القول الأول ) وهو ( وقوع العتق بمجرد اعتاق المعتق حصته )
لأنه لم يبق للشريك الآخر حصة حتى يقع العتق منه ، لأنه بمجرد عتق المعتق الأول
حصته سرى في البقية .
( 5 ) عطف على قول ( الشارح ) : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة
الأقوال الثلاثة أيضا في اعتبار قيمة نصيب الشريك الآخر
( 6 ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق الشريك الأول حصته ) أي اعتبار دفع
قيمة حصة الشريك هو اليوم الذي عتق الشريك الأول حصته .
( 7 ) وهو ( الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة الشريك ) أي اعتبار
دفع القيمة إلى الشريك يوم الأداء . فيجب على المعتق الأول أن يعطي لشريكه
قيمة العبد المساوية لقيمته يوم الأداء .