بالأداء أقوال . وفي الأخبار ( 1 ) ما يدل على الأولين ( 2 ) والأخير ( 3 )
طريق الجمع ( 4 ) .
شرح
المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه يستمر نصيب الشريك الآخر على حريته ،
وإن لم يؤد رجع نصيب الشريك إلى الرقية .
( 1 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 208 كتاب العتق الباب 64
الحديث 8 .
مقصوده من الأخبار مجموع ما يستفاد هذا المعنى منها ، لا أن هذا المعنى
موجود في الأخبار الكثيرة .
( 2 ) وهما : انعتاق حصة الشريك الآخر بعتق المالك . أو بعد أداء قيمة
حصة الشريك .
( 3 ) وهو ( العتق متزلزلا ومراعا على الأداء ) ، فإن أدى المعتق بالكسر
قيمة نصيب شريكه عتق العبد أجمع . وإلا رجع نصيب الشريك إلى الرقية
كما كانت .
( 4 ) أي الأخير طريق الجمع بين الأخبار الدالة على عتق العبد بمجرد عتق
المالك نصيبه ، وبين الأخبار الدالة على عدم انعتاق العبد إلا بعد أداء المعتق بالكسر
قيمة نصيب شريكه .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 18
الأخبار .
حيث تجد بعضها يدل على ( القول الأول ) وهو الانعتاق بمجرد عتق
المالك حصته .
وبعضها يدل على ( القول الثاني ) وهو الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة
حصة شريكه الآخر .