تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بالأداء أقوال . وفي الأخبار ( 1 ) ما يدل على الأولين ( 2 ) والأخير ( 3 ) طريق الجمع ( 4 ) .
شرح
المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه يستمر نصيب الشريك الآخر على حريته ، وإن لم يؤد رجع نصيب الشريك إلى الرقية . ( 1 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 208 كتاب العتق الباب 64 الحديث 8 . مقصوده من الأخبار مجموع ما يستفاد هذا المعنى منها ، لا أن هذا المعنى موجود في الأخبار الكثيرة . ( 2 ) وهما : انعتاق حصة الشريك الآخر بعتق المالك . أو بعد أداء قيمة حصة الشريك . ( 3 ) وهو ( العتق متزلزلا ومراعا على الأداء ) ، فإن أدى المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه عتق العبد أجمع . وإلا رجع نصيب الشريك إلى الرقية كما كانت . ( 4 ) أي الأخير طريق الجمع بين الأخبار الدالة على عتق العبد بمجرد عتق المالك نصيبه ، وبين الأخبار الدالة على عدم انعتاق العبد إلا بعد أداء المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 18 الأخبار . حيث تجد بعضها يدل على ( القول الأول ) وهو الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته . وبعضها يدل على ( القول الثاني ) وهو الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر .