تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ودابته ، وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت ( 1 ) يومه له ، ولعياله ما ( 2 ) يسع قيمة نصيب ( 3 ) الشريك فتدفع إليه ( 4 ) ويعتق . ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يصرف فيه ( 5 ) ففي كونه موسرا ، أو معسرا قولان أوجههما الأول ( 6 ) ، لبقاء الملك معه ( 7 ) . وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ( 8 ) ، أو بأداء قيمتها إليه ( 9 ) ، أو بالعتق مراعى ( 10 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن قوت يومه . ( 2 ) منصوب محلا مفعول لقوله : ( بأن يملك ) أي يملك مالا يسع قيمة نصيب الشريك . ( 3 ) سواء كان نصيب الشريك نصفا أم ربعا أم ثلثا أم خمسا إلى آخره . ( 4 ) مرجع الضمير : ( الشريك الآخر ) . ونائب الفاعل في تدفع ( القيمة ) أي تدفع القيمة إلى الشريك الآخر . ( 5 ) أي في العتق . ( 6 ) أي لو كان للمعتق بالكسر مال حين أن عتق نصيبه بقدر نصيب شريكه وله ديون تستغرق نصيب شريكه . فهل يعد المعتق بالكسر حينئذ موسرا أم معسرا . ( 7 ) وهو كون المعتق بالكسر موسرا . ( 8 ) أي مع الدين فإن المال يعد ملكا للمديون ، لا للدائن فيكون موسرا . نعم يمكن أن يقال بإعساره فيما إذا لم يكن الدين حالا ومطالبا به . وأما إذا كان حالا ومطالبا به فلا يخلو من الإشكال . ( 9 ) أي إلى الشريك الآخر . أي بعد أداء قيمة باقي العبد إلى الشريك الآخر . ( 10 ) بمعنى أن نصيب الشريك الآخر يعتق لكن عتقا متزلزلا ، فإن أدى