ودابته ، وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت ( 1 ) يومه له ،
ولعياله ما ( 2 ) يسع قيمة نصيب ( 3 ) الشريك فتدفع إليه ( 4 ) ويعتق .
ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يصرف فيه ( 5 ) ففي كونه
موسرا ، أو معسرا قولان أوجههما الأول ( 6 ) ، لبقاء الملك معه ( 7 ) .
وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ( 8 ) ، أو بأداء قيمتها
إليه ( 9 ) ، أو بالعتق مراعى ( 10 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن قوت يومه .
( 2 ) منصوب محلا مفعول لقوله : ( بأن يملك ) أي يملك مالا يسع قيمة
نصيب الشريك .
( 3 ) سواء كان نصيب الشريك نصفا أم ربعا أم ثلثا أم خمسا إلى آخره .
( 4 ) مرجع الضمير : ( الشريك الآخر ) . ونائب الفاعل في تدفع ( القيمة )
أي تدفع القيمة إلى الشريك الآخر .
( 5 ) أي في العتق .
( 6 ) أي لو كان للمعتق بالكسر مال حين أن عتق نصيبه بقدر نصيب
شريكه وله ديون تستغرق نصيب شريكه . فهل يعد المعتق بالكسر حينئذ موسرا
أم معسرا .
( 7 ) وهو كون المعتق بالكسر موسرا .
( 8 ) أي مع الدين فإن المال يعد ملكا للمديون ، لا للدائن فيكون موسرا .
نعم يمكن أن يقال بإعساره فيما إذا لم يكن الدين حالا ومطالبا به .
وأما إذا كان حالا ومطالبا به فلا يخلو من الإشكال .
( 9 ) أي إلى الشريك الآخر . أي بعد أداء قيمة باقي العبد إلى الشريك
الآخر .
( 10 ) بمعنى أن نصيب الشريك الآخر يعتق لكن عتقا متزلزلا ، فإن أدى