أو أمته وإن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و ( عتق كله ) وإن لم يملك
سواه ، ( إلا أن يكون ) المعتق ( مريضا ولم يبرأ ) من مرضه الذي
أعتق فيه ، ( ولم يخرج ) المملوك ( من الثلث ) أي ثلث مال المعتق
فلا يعتق حينئذ أجمع ، بل ما يسعه الثلث ( إلا مع الإجازة ) من الوارث
فيعتق أجمع إن أجازه ، وإلا فبحسب ما أجازه .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وربما كان إجماعا ، ومستنده
من الأخبار ( 1 ) ضعيف ، ومن ثم ( 2 ) ذهب السيد جمال الدين بن طاووس
إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقا ( 3 ) ، استضعافا للدليل المخرج ( 4 )
عن حكم الأصل ( 5 ) ، ولموافقته لمذهب العامة ( 6 ) مع أنه قد روى ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 . كتاب العتق - الباب
64 الأحاديث .
( 2 ) أي ولأجل أن أخبار سراية العتق في هذا الباب ضعاف .
( 3 ) سواء كان المعتق بالكسر مريضا أم صحيحا ، موسرا أم معسرا .
( 4 ) المراد من الدليل المخرج ( الأخبار الضعاف ) التي استندوا إليها في سراية
العتق إلى الكل وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 .
( 5 ) المراد منه ( استصحاب بقاء الملك ) أي بعد الشك في أن عتق الجزء
يسري إلى الكل أم لا ، نستصحب بقاء الملك في الجزء غير المعتق .
( 6 ) لعل السائل كان من ( أبناء السنة ) فأجاب ( الإمام ) عليه السلام وفقا
لمذهبهم .
راجع ( المدونة الكبرى ) الجزء الخامس الطبعة الأولى سنة 1323 هجرية
كتاب العتق حيث تجد هناك ما يدل على كيفية جواب ( الإمام ) عليه السلام
وفقا لمذهب ( أهل السنة ) .
( 7 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 208 كتاب العتق باب 64 الحديث 3