محمول على تأكد استحباب عتقه ، للإجماع على أنه يعتق بدون الإعتاق
( بل يستحب ) العتق ( مطلقا ( 1 ) ) خصوصا للمؤمن . ( ويكره عتق
العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه ) بالإنفاق قال الرضا عليه السلام :
" من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه "
وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ، ومن لا حيلة له ( 2 )
( و ) كذا يكره ( عتق المخالف ( 3 ) ) للحق في الاعتقاد ، للنهي عنه
في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا . قال الصادق عليه السلام : ما أغنى الله
عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا
إلا عارفا ( 4 ) " ( ولا ) يكره عتق ( المستضعف ) الذي لا يعرف الحق
ولا يعاند فيه ، ولا يوالي أحدا بعينه ، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام
قال : قلت له : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم ( 5 ) .
السراية في العتق
( ومن خواص العتق السراية ) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق
بعضه بشرائط خاصة ( فمن أعتق شقصا ) بكسر الشين أي جزء ( من عبده )
شرح
( 1 ) ولو كان قبل مضي سبع سنين .
( 2 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق الباب 14 الحديث 1 .
( 3 ) المراد منه ( الناصبي ) الذي يظهر العداء ( لأهل البيت ) ( الذين أذهب
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ) .
( والخارجي ) الذي خرج على إمام زمانه كأهل ( النهروان ) .
( 4 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 17 - الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 1 .