تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أن يرده في الرق . قال : " له شرطه " . وطريق الرواية ضعيف ( 1 ) ومتنها ( 2 ) مناف للأصول ، فالقول بالبطلان أقوى ، وذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق ، وبطلان الشرط ، لبنائه ( 3 ) على التغليب ويضعف ( 4 ) بعدم القصد إليه ( 5 ) مجردا عن الشرط وهو ( 6 ) شرط الصحة كغيره ( 7 ) من الشروط .
( ويستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكرا كان أم أنثى ( إذا أتى عليه ) في ملك المولى المندوب إلى عتقه ( سبع سنين ) ، لقول الصادق عليه السلام " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ( 8 ) " . وهو
شرح
والسرية بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء مع فتحها : ( الأمة ) التي تقام في البيت . واشتقاقها من السر لكونها تتخذ سرا . ( 1 ) إذ في طريقها ( علي بن إبراهيم بن هاشم ) الكوفي . ( 2 ) أي متن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 259 وهو . ( عودها إلى الرقية ) لو خالف الشرط مناف لأصول المذهب . حيث إنها تنفي رجوع العبد إلى الرقية بعد صيرورته حرا . ( 3 ) أي لبناء العتق على التغليب حيث إن الشارع أراد فكه مهما أمكن . ( 4 ) أي القول بصحة العتق ، وبطلان الشرط . ( 5 ) أي إلى العتق مجردا عن هذا الشرط وإن كان فاسدا فيلزم أن ( ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ) . ( 6 ) أي كون العتق مجردا عن هذا الشرط وهو ( شرط عود العبد إلى الرق لو خالف شرطا ) . ( 7 ) أي كغير هذا الشرط من الشروط إذا كان باطلا فإنه يبطل العقد به . ( 8 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق باب 33 - الحديث 1