أن يرده في الرق . قال : " له شرطه " . وطريق الرواية ضعيف ( 1 )
ومتنها ( 2 ) مناف للأصول ، فالقول بالبطلان أقوى ، وذهب بعض
الأصحاب إلى صحة العتق ، وبطلان الشرط ، لبنائه ( 3 ) على التغليب
ويضعف ( 4 ) بعدم القصد إليه ( 5 ) مجردا عن الشرط وهو ( 6 ) شرط
الصحة كغيره ( 7 ) من الشروط .
( ويستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكرا كان أم أنثى ( إذا أتى
عليه ) في ملك المولى المندوب إلى عتقه ( سبع سنين ) ، لقول الصادق
عليه السلام " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه
أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ( 8 ) " . وهو
شرح
والسرية بضم السين وكسر الراء وتشديد الياء مع فتحها : ( الأمة ) التي تقام
في البيت . واشتقاقها من السر لكونها تتخذ سرا .
( 1 ) إذ في طريقها ( علي بن إبراهيم بن هاشم ) الكوفي .
( 2 ) أي متن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 259 وهو . ( عودها
إلى الرقية ) لو خالف الشرط مناف لأصول المذهب . حيث إنها تنفي رجوع العبد
إلى الرقية بعد صيرورته حرا .
( 3 ) أي لبناء العتق على التغليب حيث إن الشارع أراد فكه مهما أمكن .
( 4 ) أي القول بصحة العتق ، وبطلان الشرط .
( 5 ) أي إلى العتق مجردا عن هذا الشرط وإن كان فاسدا فيلزم أن ( ما قصد
لم يقع ، وما وقع لم يقصد ) .
( 6 ) أي كون العتق مجردا عن هذا الشرط وهو ( شرط عود العبد إلى الرق
لو خالف شرطا ) .
( 7 ) أي كغير هذا الشرط من الشروط إذا كان باطلا فإنه يبطل العقد به .
( 8 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق باب 33 - الحديث 1