فلا خصوصية للنائب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الطلاق بيد
من أخذ بالساق ( 1 ) " لا ينافيه ، لأن يدها مستفادة من يده ( 2 ) ،
مع أن دلالته ( 3 ) على الحصر ضعيفة ( 4 ) .
( ويعتبر في المطلقة الزوجية ) فلا يقع بالأجنبية وإن علقه
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق .
( الجامع الصغير ) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر .
( سنن الدارقطني ) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن .
وإليك نص الحديث كما في السنن : حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني
قالا : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي
عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله
تعالى وأثنى عليه ثم قال : ( ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا
بينهم ( ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ) .
( 2 ) أي من يد الزوج .
( 3 ) أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله .
( 4 ) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة ( إنما ) كقوله تعالى :
( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) المائدة : الآية 58 .
أو ( إلا ) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى : ( إن نحن إلا بشر مثلكم )
إبراهيم : الآية 11 .
أو تقديم ( ما حقه التأخير ) كقوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين )
الفاتحة : الآية 5 .
وليس في قوله صلى الله عليه وآله : ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )