تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فلا خصوصية للنائب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 1 ) " لا ينافيه ، لأن يدها مستفادة من يده ( 2 ) ، مع أن دلالته ( 3 ) على الحصر ضعيفة ( 4 ) .
( ويعتبر في المطلقة الزوجية ) فلا يقع بالأجنبية وإن علقه
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق . ( الجامع الصغير ) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر . ( سنن الدارقطني ) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن . وإليك نص الحديث كما في السنن : حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : ( ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ( ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ) . ( 2 ) أي من يد الزوج . ( 3 ) أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله . ( 4 ) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة ( إنما ) كقوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) المائدة : الآية 58 . أو ( إلا ) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى : ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) إبراهيم : الآية 11 . أو تقديم ( ما حقه التأخير ) كقوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) الفاتحة : الآية 5 . وليس في قوله صلى الله عليه وآله : ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 24 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر