تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
منه قبل القبض فيصح في الأول ( 1 ) ، دون الثاني ( 2 ) . ( ولو شرط عليه ( 3 ) ) في صيغة العتق ( خدمته ) مدة مضبوطة متصلة بالعتق ، أو منفصلة ، أو متفرقة ( 4 ) مع الضبط ( صح ) الشرط والعتق ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته ، وغير ( 5 ) المشترط من المنافع ، وأبقى المشترط على ملكه فيبقى ( 6 ) استصحابا للملك ، ووفاء بالشرط .
شرح
للمنذور له إبراء الناذر من المال الذي نذره له قبل قبضه للمال من الناذر . بناء على القول ( بنذر النتيجة ) ، لانتقال المال إلى المنذور له ، وإلى زيد ملكا قهريا بمجرد حصول الشرط . أما بناء على القول ( بنذر السبب ) فلا ينتقل المال إلى المنذور له ، ولا إلى زيد ، لعدم زوال الملك عن الناذر بل الواجب على الناذر التصدق بماله ، أو إعطائه لزيد ، فإن فعل فهو ، وإلا يفعل بقي المال على ملكه . فلا يمكن للمنذور له إبراء الناذر . ( 1 ) وهو ( نذر النتيجة ) . ( 2 ) وهو ( نذر السبب ) . ( 3 ) أي لو شرط المعتق بالكسر على العبد . ( 4 ) بأن قال المعتق بالكسر للعبد في صيغة العتق يجب عليك أن تخدمني سنة ثم لنفسك سنة ، ثم تخدمني سنة أخرى . ( 5 ) بالنصب عطفا على مفعول ( فك ) أي فقد فك رقبته ، وفك غير المنافع المشترطة على العبد . وأما المنافع المشترطة فقد بقيت تحت ملك المولى . ( 6 ) أي المنافع المشترطة على العبد باقية تحت ملكه ، للاستصحاب ، وللوفاء بالشرط .