تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فإنه ( 1 ) الإعتاق . ومثله ( 2 ) القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ( 3 ) أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد ( 4 ) فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ( 5 ) ، ويصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ( 6 ) ، فإنه لا يزول ملكه به ( 7 ) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث . ويتفرع على ذلك ( 8 ) إبراؤه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي الثاني وهو ( نذر السبب ) هو الإعتاق . ( 2 ) أي ومثل ( نذر النتيجة ) في عدم احتياجه إلى صيغة ثانية . ومثل ( نذر السبب ) في احتياجه إلى صيغة ثانية ( 3 ) هذان مثالان ( لنذر النتيجة ) حيث إن الناذر من أول الأمر أنشأ كون ماله صدقة ، وكون ماله لزيد بنفس الصيغة الأولى ولا يحتاج إلى صيغة أخرى بعد حصول الشرط . ( 4 ) هذان مثالان ( لنذر السبب ) حيث إن الناذر من بادي الأمر لم ينشأ صدقة ماله ، أو كون ماله لزيد حتى ينتقل عن ملكه بحصول الشرط ، بل يحتاج إلى صيغة أخرى . فالحاصل : أن كون ماله صدقة ، أو لزيد يحصل بمجرد إجراء الصيغة في الأول ، دون الثاني . ( 5 ) هو ( نذر النتيجة ) . ( 6 ) هو ( نذر السبب ) . ( 7 ) أي بهذا النذر وهو نذر السبب ، بل يحتاج الانتقال عن ملكه إلى صيغة أخرى . ( 8 ) أي على نذر النتيجة ، ونذر السبب . ( 9 ) إبراء مصدر مضاف إلى المفعول المراد منه ( الناذر ) . وفاعله محذوف وهو ( المنذور له ) ومرجع الضمير في منه ( المال المنذور ) والمعنى ، أنه يجوز
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر