فإنه ( 1 ) الإعتاق .
ومثله ( 2 ) القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد ( 3 )
أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد ( 4 ) فإنه ينتقل عن ملكه بحصول
الشرط في الأول ( 5 ) ، ويصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ( 6 ) ،
فإنه لا يزول ملكه به ( 7 ) ، وإنما يجب أن يتصدق ، أو يعطي زيدا
فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث . ويتفرع على ذلك ( 8 ) إبراؤه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي الثاني وهو ( نذر السبب ) هو الإعتاق .
( 2 ) أي ومثل ( نذر النتيجة ) في عدم احتياجه إلى صيغة ثانية . ومثل
( نذر السبب ) في احتياجه إلى صيغة ثانية
( 3 ) هذان مثالان ( لنذر النتيجة ) حيث إن الناذر من أول الأمر أنشأ
كون ماله صدقة ، وكون ماله لزيد بنفس الصيغة الأولى ولا يحتاج إلى صيغة
أخرى بعد حصول الشرط .
( 4 ) هذان مثالان ( لنذر السبب ) حيث إن الناذر من بادي الأمر لم ينشأ
صدقة ماله ، أو كون ماله لزيد حتى ينتقل عن ملكه بحصول الشرط ، بل يحتاج
إلى صيغة أخرى .
فالحاصل : أن كون ماله صدقة ، أو لزيد يحصل بمجرد إجراء الصيغة
في الأول ، دون الثاني .
( 5 ) هو ( نذر النتيجة ) .
( 6 ) هو ( نذر السبب ) .
( 7 ) أي بهذا النذر وهو نذر السبب ، بل يحتاج الانتقال عن ملكه إلى صيغة
أخرى .
( 8 ) أي على نذر النتيجة ، ونذر السبب .
( 9 ) إبراء مصدر مضاف إلى المفعول المراد منه ( الناذر ) . وفاعله محذوف
وهو ( المنذور له ) ومرجع الضمير في منه ( المال المنذور ) والمعنى ، أنه يجوز