ووجب عتقه ( 1 ) إن قال : فلله علي أن أعتقه .
والمطابق للعبارة ( 2 ) الأول ( 3 ) ، لأنه ( 4 ) العتق المعلق ، لا الثاني ( 5 )
شرح
( 1 ) كما في نذر السبب أي ووجب عتق العبد ثانيا لو كان نفس الإعتاق
معلقا كما في قولك : ( لله علي أن أعتق عبدي لو رزقت ولدا ) فمثل هذا النذر
الذي يسمى نذر السبب يحتاج إلى إجراء صيغة أخرى بعد تحقق الشرط ولا يكتفى
بالصيغة الأولى .
والفرق بين نذر السبب ، ونذر النتيجة : أن في الأول كان نفس الإعتاق معلقا
ولذا يجب إجراء صيغة ثانية عند حصول الشرط .
بخلاف الثاني فإن الحرية فيه منشأة عند إجراء الصيغة الأولى فلا يحتاج
إلى صيغة ثانية عند حصول الشرط .
( 2 ) أي المطابق لعبارة ( المصنف ) في قوله : ( نعم لو نذر عتق عبده عند
شرط سائغ انعقد ) .
( 3 ) وهو نذر النتيجة في قوله : ( لله علي أنه حر لو رزقت ولدا ) أي عبارة
( المصنف ) رحمه الله المشار إليها في الهامش رقم 2 تعطي الاكتفاء بالصيغة الأولى
في نذر النتيجة بعد حصول الشرط من دون احتياج إلى صيغة ثانية بقوله : ( أنت
حر ) ، لكون الحرية منشأة عند إجراء الصيغة .
( 4 ) أي لأن الأول وهو ( نذر النتيجة ) هو العتق المعلق على حصول الشرط
فهو من أول الأمر منشأ بنفس الصيغة .
( 5 ) وهو ( نذر السبب ) في قوله : ( لله علي أن أعتقه لو رزقت ولدا ) فإن
مثله يحتاج إلى صيغة ثانية بعد حصول الشرط بقوله : ( أنت حر ) ولا يكتفى
بالصيغة الأولى ، لأن الإعتاق لم ينشأ حين انعقاد الصيغة الأولى ، حينما قال :
( لله علي أن أعتقه ) .