كقوله : أنت حر إن فعلت كذا ، أو إذا طلعت الشمس ، ( إلا في التدبير
فإنه ) يجوز أن ( يعلق بالموت ) كما سيأتي ( لا بغيره ( 1 ) ) ، وإلا
في النذر ( 2 ) حيث لا يفتقر إلى صيغة ( 3 ) إن قلنا به .
( نعم لو نذر عتق عبده عند شرط ) سائغ على ما فصل ( 4 )
( انعقد ) النذر وانعتق مع وجود الشرط ( 5 ) إن كانت الصيغة أنه إن كان
كذا من الشروط السائغة فعبدي حر ( 6 ) .
شرح
ومن ناحية أخرى : أن الإنسان لا يملك العمودين . فجمعا بين ( لا عتق
إلا في ملك ) ، وبين ( عدم تملك الإنسان العمودين ) لا بد من القول بالتملك الضمني
الآتي حتى يصح العتق .
فكذلك فيما نحن فيه وهو ( نذر النتيجة ) فالناذر لما قال : ( لله علي عتقه لو
ملكته ) يحصل العتق بمجرد التملك ولا يحتاج إلى صيغة أخرى ثانية ، بناء على حصول
الملكية الضمنية الآتية .
( 1 ) أي لا يجوز التعليق في التدبير بغير الموت .
( 2 ) أي ويجوز التعليق في نذر النتيجة كقوله : ( لله علي أنه حر إن ملكته ) .
( 3 ) أي إلى صيغة الإعتاق ثانية وهو ( أنت حر ) بناء على الاكتفاء بالملكية
الضمنية الحاصلة بمجرد التملك .
وأما على مذهب ( الشارح ) حيث ذهب إلى عدم الاكتفاء بالصيغة الأولى
فلا بد من إجراء صيغة أخرى .
( 4 ) في قول ( الشارح ) : ( إلا أن يجعله نذرا ، أو ما في معناه ) وهو العهد
واليمين .
( 5 ) كما في نذر النتيجة في قوله : ( إن رزقت ولدا فعبدي حر ) .
( 6 ) أي لا يحتاج مثل هذا النذر الذي هو نذر النتيجة إلى صيغة ثانية ، بل
يكتفى بالأولى بناء على حصول الملكية الضمنية الآنية .