تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
من فعل علي عليه الصلاة والسلام ، وخبر ( 1 ) سيف مع ضعف سنده أخص ( 2 ) من المدعى ، ولا ضرورة للجمع ( 3 ) حينئذ بما لا يدل عليه للفظ ( 4 ) أصلا فالقول بالصحة مطلقا ( 5 ) مع تحقق القربة ( 6 ) متجه ، وهو مختار المصنف في الشرح ( 7 ) . ( ولا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ، ( بل يبطل عتق الفضولي ) من رأس إجماعا ، ولقوله ( 8 ) صلى الله عليه وآله وسلم :
شرح
( 1 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247 . ( 2 ) حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى وهو ( عتق العبد الكافر ) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا . ( 3 ) بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247 . وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم 6 ص 247 ( 4 ) أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع . ( 5 ) في النذر وغيره . ( 6 ) وهي صورة عتق المولى الكافر ، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر . ( 7 ) أي ( شرح الإرشاد ) . ( 8 ) هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية عن ( الشيعة والسنة ) . لكنها موجودة في ( كتب السنة ) هكذا : ( لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاق قبل ملك ) ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) . راجع ( جامع الصغير ) المجلد 2 ص 203 طبعة مصر سنة 1373 . وفي ( كتب الشيعة ) هكذا : ( لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ) ( لا عتق إلا بعد ملك ) ( لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ) . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 5 ص 198 و 199 الباب 5 - الأحاديث .