من فعل علي عليه الصلاة والسلام ، وخبر ( 1 ) سيف مع ضعف سنده
أخص ( 2 ) من المدعى ، ولا ضرورة للجمع ( 3 ) حينئذ بما لا يدل عليه
للفظ ( 4 ) أصلا فالقول بالصحة مطلقا ( 5 ) مع تحقق القربة ( 6 ) متجه ،
وهو مختار المصنف في الشرح ( 7 ) .
( ولا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ، ( بل يبطل
عتق الفضولي ) من رأس إجماعا ، ولقوله ( 8 ) صلى الله عليه وآله وسلم :
شرح
( 1 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247 .
( 2 ) حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى
وهو ( عتق العبد الكافر ) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا .
( 3 ) بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247 .
وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم 6 ص 247
( 4 ) أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع .
( 5 ) في النذر وغيره .
( 6 ) وهي صورة عتق المولى الكافر ، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر .
( 7 ) أي ( شرح الإرشاد ) .
( 8 ) هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية
عن ( الشيعة والسنة ) .
لكنها موجودة في ( كتب السنة ) هكذا : ( لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاق
قبل ملك ) ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) .
راجع ( جامع الصغير ) المجلد 2 ص 203 طبعة مصر سنة 1373 .
وفي ( كتب الشيعة ) هكذا : ( لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك )
( لا عتق إلا بعد ملك ) ( لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ) .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 5 ص 198 و 199 الباب 5 - الأحاديث .