تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ومثله ( 1 ) ما لو ظن زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة ( 2 ) ، أو أنكحها له وليه ، أو وكيله ولم يعلم ( 3 ) ، ويصدق في ظنه ظاهرا ( 4 ) وفي عدم القصد لو ادعاه ( 5 ) ما لم تخرج العدة الرجعية ( 6 ) ، ولا يقبل في غيرها ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ومثل الغالط : ( من ظن أن زوجته أجنبية ) . ( 2 ) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الأمر وهو يظنها أجنبية : ( أنت طالق ) فالطلاق لا يقع ، لأنه لم يقصد طلاق زوجته وإن قصد الشخص . فما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع . ( 3 ) كما لو عقد ولي الشخص ، أو وكيله امرأة للمولى عليه ، أو لموكله ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فأجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية وليه ، أو وكيله صيغة الطلاق فقال : ( أنت طالق ) فالطلاق لا يقع ، لعدم القصد له وإن قصد الشخص ، لأنه غلط في التطبيق . ( 4 ) أي يصدق هذا المطلق أو ظن زوجته أجنبية ، أو لم يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه ، أو وكيله . ( 5 ) أي وكذا يصدق المطلق إذا ادعى عدم القصد إلى الطلاق بأن كان مازحا ، أو ساهيا . ( 6 ) بخلاف ما إذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فإنه حينئذ لا يصدق في دعواه . ( 7 ) أي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو ادعى عدم القصد لو كان الطلاق باينا . والفرق بين هذا ، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة . وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن : أن قبول دعواه في الرجعية لأجل