ومثله ( 1 ) ما لو ظن زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة ( 2 ) ،
أو أنكحها له وليه ، أو وكيله ولم يعلم ( 3 ) ، ويصدق في ظنه ظاهرا ( 4 )
وفي عدم القصد لو ادعاه ( 5 ) ما لم تخرج العدة الرجعية ( 6 ) ، ولا يقبل
في غيرها ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ومثل الغالط : ( من ظن أن زوجته أجنبية ) .
( 2 ) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الأمر وهو يظنها
أجنبية : ( أنت طالق ) فالطلاق لا يقع ، لأنه لم يقصد طلاق زوجته وإن قصد
الشخص . فما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع .
( 3 ) كما لو عقد ولي الشخص ، أو وكيله امرأة للمولى عليه ، أو لموكله
ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فأجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية
وليه ، أو وكيله صيغة الطلاق فقال : ( أنت طالق ) فالطلاق لا يقع ، لعدم
القصد له وإن قصد الشخص ، لأنه غلط في التطبيق .
( 4 ) أي يصدق هذا المطلق أو ظن زوجته أجنبية ، أو لم يعلم بوقوع العقد
له من قبل وليه ، أو وكيله .
( 5 ) أي وكذا يصدق المطلق إذا ادعى عدم القصد إلى الطلاق بأن كان
مازحا ، أو ساهيا .
( 6 ) بخلاف ما إذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فإنه حينئذ
لا يصدق في دعواه .
( 7 ) أي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو ادعى عدم القصد لو كان الطلاق
باينا .
والفرق بين هذا ، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد
إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة .
وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن : أن قبول دعواه في الرجعية لأجل