بعد الدين إن كان ( 1 ) ، إلا مع إجازة الغرماء والورثة ( 2 ) .
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى ( 3 ) وجهان .
من ( 4 ) أن المنع من العتق لحقهم ومن ( 5 ) اختصاص الوارث بعين التركة .
والأقوى التوقف ( 6 ) على إجازة الجميع .
( والأقرب صحة مباشرة الكافر ) للعتق ، لإطلاق الأدلة ( 7 ) ، أو
شرح
( 1 ) أي بعد أن كان دين للمريض .
ويحتمل أن يكون اسم كان ( المال ) أي إن كان للمريض مال . والأول أولى .
( 2 ) فإنه يصح العتق حينئذ .
( 3 ) وهو استغراق الدين لجميع الشركة .
( 4 ) دليل لنفوذ إجازة الغرماء . حاصله : إن المولى إنما منع من عتق عبده
لصالح الغرماء ليتسنى لهم أخذ طلبهم من ثمن العبد . فإذا أجازوا عتقه فقد أسقطوا
حقهم ، ورضوا بما عداه وصح العتق .
( 5 ) دليل لعدم نفوذ إجازة الغرماء للعتق .
توضيحه : أن المال المختص بالميت المعتق بالكسر وإن استغرقه الدين ، لكنه
ينتقل ابتداء بعد موته إلى الوارث وإن كان تصرفهم فيه متوقفا على أداء ديونه ،
لانتقال الدين بعد موته إلى ذمة الورثة . والدين المؤجل يحل بموت المدين . فإذا حل
الدين وجب أداؤه .
( 6 ) أي يتوقف نفوذ العتق على إجازة الوارث والغرماء أما توقفه على إجازة
الوارث فلانتقال المال إليهم .
وأما توقفه على إجازة الغرماء فلكونهم ذوي الحقوق في هذا المال الذي
هو العبد فلا ينفذ إلا بعد إجازة الجميع .
( 7 ) إن كان ثبوتها بمقدمات الحكمة .