تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أمر معين فلا بد له من محل معين . وقد تقدم مثله في الطلاق ( 1 ) ، والمصنف رجح في شرح الإرشاد الوقوع ( 2 ) ، وهنا توقف . وله ( 3 ) وجه إن لم يترجح اعتباره ، فإن لم يعتبر التعيين فقال : أحد عبيدي حر صح ، وعين من شاء . وفي وجوب الإنفاق عليهم قبله ( 4 ) ، والمنع من استخدام أحدهم ، وبيعه وجهان . من ( 5 ) ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقق ( 6 ) بالنسبة إلى كل واحد فيستصحب ، واشتباه ( 7 ) الحر منهم بالرق مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم ، ومن ( 8 ) استلزام ذلك الإنفاق على الحر بسبب الملك ، والمنع ( 9 ) من استعمال المملوك .
شرح
فهو دليل لاعتبار التعيين في العتق . ( 1 ) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحديثة . ( 2 ) أي وقوع العتق من غير تعيين في مثل هذه الموارد . ( 3 ) مقصوده رحمه الله : أن التوقف في هذا المورد متعين إن لم يكن دليل اعتبار التعيين أرجح فكأنه يريد أن يقول : إن دليل التعيين أرجح ، فإن لم يكن هناك أرجحية فالتوقف متعين ، ولا سبيل إلى عدم اعتبار التعيين . ( 4 ) أي قبل التعيين . ( 5 ) دليل لوجوب النفقة على الجميع . ( 6 ) أي لم يتعين العتق بالنسبة إلى الجميع فيشك فيستصحب وجوب الإنفاق . ( 7 ) دليل لحرمة استخدام أحدهم ، للعلم الإجمالي بوجود حر فيهم . فلا يجوز الاستخدام . فيحرم استخدامهم جميعا . ( 8 ) دليل لعدم وجوب الإنفاق على الجميع بعد العلم بعتق أحدهم . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن استلزام المنع من استعمال المملوك أي من استخدامه .