العتق شرعا ملزوم للولاء ( 1 ) ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم لأنه ( 2 ) ،
سبيل منفي عنه ( 3 ) ، انتفاء اللازم ( 4 ) يستلزم انتفاء الملزوم ( 5 ) .
وفي الأول ( 6 ) ما مر ( 7 ) .
وفي الثاني ( 8 ) إن الكفر مانع من الإرث كالقتل كما هو ( 9 ) مانع
في النسب .
والحق إن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ، ونحوها ،
واختلافهم في عتقه ، وصدقته ، ووقفه عند من يعتبر نية القربة فيه يدل
شرح
( 1 ) وهو ولاء العتق .
( 2 ) التعليل إنما يصح لو كان العبد المعتق مسلما .
أما لو كان كافرا فلا يصح ، مع أن المدعى عام وهو ( عدم وقوع العتق
مطلقا ) ، سواء كان المعتق بالفتح مسلما أم كافرا . فالدليل أخص من المدعى .
( 3 ) في قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء :
الآية 140 .
( 4 ) وهو ( الولاء ) .
( 5 ) وهو ( العتق ) .
( 6 ) وهو عدم وقوع العتق من الكافر نظرا إلى أنه عبادة متوقفة على القربة
وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب إلى آخره .
( 7 ) في قول ( الشارح ) : ( واشتراطه بنية القربة لا ينافيه ) .
( 8 ) وهو ( أن العتق شرعا ملزوم للولاء ) إلى آخر قول الشارح .
( 9 ) أي الكفر كما أنه مانع عن الإرث في الولاء ، كذلك مانع من الإرث
في النسب . فعدم الإرث هنا لا لأجل الولاء ، بل لأجل الكفر . كما أن القتل مانع
من الإرث .