تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
العتق شرعا ملزوم للولاء ( 1 ) ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم لأنه ( 2 ) ، سبيل منفي عنه ( 3 ) ، انتفاء اللازم ( 4 ) يستلزم انتفاء الملزوم ( 5 ) . وفي الأول ( 6 ) ما مر ( 7 ) . وفي الثاني ( 8 ) إن الكفر مانع من الإرث كالقتل كما هو ( 9 ) مانع في النسب . والحق إن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ، ونحوها ، واختلافهم في عتقه ، وصدقته ، ووقفه عند من يعتبر نية القربة فيه يدل
شرح
( 1 ) وهو ولاء العتق . ( 2 ) التعليل إنما يصح لو كان العبد المعتق مسلما . أما لو كان كافرا فلا يصح ، مع أن المدعى عام وهو ( عدم وقوع العتق مطلقا ) ، سواء كان المعتق بالفتح مسلما أم كافرا . فالدليل أخص من المدعى . ( 3 ) في قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء : الآية 140 . ( 4 ) وهو ( الولاء ) . ( 5 ) وهو ( العتق ) . ( 6 ) وهو عدم وقوع العتق من الكافر نظرا إلى أنه عبادة متوقفة على القربة وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب إلى آخره . ( 7 ) في قول ( الشارح ) : ( واشتراطه بنية القربة لا ينافيه ) . ( 8 ) وهو ( أن العتق شرعا ملزوم للولاء ) إلى آخر قول الشارح . ( 9 ) أي الكفر كما أنه مانع عن الإرث في الولاء ، كذلك مانع من الإرث في النسب . فعدم الإرث هنا لا لأجل الولاء ، بل لأجل الكفر . كما أن القتل مانع من الإرث .