تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بينه ( 1 ) ، وبين فعل يستحقه الآمر من مال ، وغيره ( 2 ) ، وإن حتم أحدهما ( 3 ) عليه . كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إليه ، أو على طلاق معينة فطلق غيرها ، أو على طلقة فطلق أزيد . ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه . إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما ، وكذا ( 4 ) القول في غيره من العقود والإيقاع ، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها ( 5 ) وإن أمكنت ( 6 ) . ( والقصد ( 7 ) ، فلا عبرة بعبارة الساهي ، والنائم ، والغالط ( 8 ) ) . والفرق بين الأول والأخير : أن الأول لا قصد له مطلقا ( 9 ) والثاني ( 10 ) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها .
شرح
( 1 ) أي بين الطلاق . ( 2 ) كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح . ( 3 ) وهما الطلاق ، وأخذ المال ، أو القصاص . ( 4 ) أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد ، أو الإيقاع أثره . وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد ، أو الإيقاع أثره . ( 5 ) أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر . ( 6 ) أي التورية . ( 7 ) أي ويعتبر في المطلق القصد . ( 8 ) كمن أراد أن يقول : طالب أو طابق مثلا فقال غلطا : ( طالق ) . ( 9 ) أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم . ( 10 ) وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة .