تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
أو مع عدمه ( 1 ) ( عن المجنون ) المطبق مع المصلحة ( لا عن الصبي ) ، لأن له أمدا يرتقب ويزول نقصه فيه ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) المجنون ذو الأدوار ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق ، وغيره ( 4 ) ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) دلالة عليه . والتفصيل ( 6 ) متوجه ، وبه ( 7 ) قطع في القواعد . واعلم أن الأخبار ( 8 ) غير صريحة في جوازه ( 9 ) من وليه ، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان ( 10 ) أقوى في حجيته منها . والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون . بمعنى أنه بلغ ثم جن . ( 2 ) أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر ، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير . ( 3 ) أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان . ( 4 ) كالجنون الأدواري . ( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3 . ( 6 ) وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي ، دون الأدواري . ( 7 ) أي وبالتفصيل المذكور . ( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 . ( 9 ) أي في جواز الطلاق . ( 10 ) أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5 . ( 11 ) أي ادعى ( الشيخ ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 18 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر