تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
خلافية ، بل الإجماع ( 1 ) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا ، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا ( 2 ) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه ، ومن ثم لو تصادقا ( 3 ) على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده ( 4 ) . والأشهر الأول ( 5 ) . هذا ( 6 ) كله في حال حضور الإمام عليه السلام ، لما تقدم في باب القضاء ( 7 ) : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره ، أما مع
شرح
الفقهاء حتى يقال : هل يشترط فيه الاجتهاد أم لا . ( 1 ) مبتدأ خبره محذوف والتقدير : بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا ( حاصل ) . فحاصل هو الخبر . والمراد من مطلقا : اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون ( مطلق ) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب . ( 2 ) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان . ( 3 ) أي الزوج والزوجة . ( 4 ) أي بعد الحكم . ( 5 ) وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين . ( 6 ) أي هذا الخلاف وهو ( جواز التحكيم وعدمه ) في حال حضور الإمام عليه السلام . ( 7 ) في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ( كتاب القضاء ) ص 70 عند قول ( الشارح ) رحمه الله : ( وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان . أجودهما العدم ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر