من الزنا أو نفي الولد كما ذكر في الشهادات .
( ثم تشهد المرأة ) بعد فراغه من الشهادة واللعنة ( أربع شهادات
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ) فتقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين
فيما رماني به من الزنا ( ثم تقول : أن غضب الله عليها ( 1 ) إن كان
من الصادقين ) فيه مقتصرة على ذلك فيهما ( 2 ) .
( ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ) فلو أبدلها بمعناها
كأقسم ، أو أحلف ، أو شهدت ، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه تعالى
أو أبدل اللعن ، والغضب ، والصدق ، والكذب بمرادفها ( 3 ) ، أو حذف
لام التأكيد ، أو علقه ( 4 ) على غير من كقوله إني لصادق ، ونحو ذلك
من التعبيرات لم يصح .
( وأن يكون الرجل قائما عند إيراده ) الشهادة واللعن وإن كانت
المرأة حينئذ ( 5 ) جالسة . ( وكذا ) تكون ( المرأة ) قائمة عند إيرادها
الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذ جالسا .
( وقبل : يكونان معا قائمين في الإيرادين ) .
ومنشأ القولين اختلاف الروايات ( 6 ) ،
شرح
وكذلك يأتي الملاعن مكان إن كان ( إن كنت ) .
( 1 ) أي وهنا تبدل الزوجة مكان عليها ( علي ) .
( 2 ) أي في الشهادة واللعن .
( 3 ) كان يقول بدل اللعن : ( الطرد ) . وبدل الغضب : ( السخط ) .
وبدل الصدق : ( الصواب ) . وبدل الكذب : ( الخطأ ) .
( 4 ) أي علق اللعان .
( 5 ) أي حين إيراد الزوج الشهادة .
( 6 ) ( وسائل الشيعة ) الطبعة الحديثة الجزء 15 كتاب اللعان ص 586