يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه ، مع إمكانه ( 1 ) إلا مع النفي واللعان ( 2 ) ،
وغيره ( 3 ) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي ، وحملوا
عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم ( 4 ) ، لأنه بدون الإقرار ينتفي
بنفيه من غير لعان ، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده ( 5 ) وهذا
هو الطاهر . وقد سبق في أحكام الأولاد ( 6 ) ما ينبه عليه ، ولولا هذا
المعنى ( 7 ) لنافى ( 8 ) ما ذكروه هنا ( 9 ) ما ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى
مدة الحمل .
( 2 ) حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان .
( 3 ) أي وغير الفراش .
( 4 ) وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار .
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه ، والإقرار به .
( 5 ) هذا ( معنى اللحوق اللازم ) .
( 6 ) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد
المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول ، وولادته لستة
أشهر فصاعدا . وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول ( المصنف ) : ( ولد المملوكة
إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به ، وكذلك ولد المتعة ، لكن لو نفاه انتفى ) .
( 7 ) وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك
لا ينتفي . لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى .
( 8 ) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة .
وما في ( ما ذكروه ) موصولة فاعل نافى .
( 9 ) من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره .
( 10 ) ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا