تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه ، مع إمكانه ( 1 ) إلا مع النفي واللعان ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي ، وحملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم ( 4 ) ، لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده ( 5 ) وهذا هو الطاهر . وقد سبق في أحكام الأولاد ( 6 ) ما ينبه عليه ، ولولا هذا المعنى ( 7 ) لنافى ( 8 ) ما ذكروه هنا ( 9 ) ما ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل . ( 2 ) حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان . ( 3 ) أي وغير الفراش . ( 4 ) وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار . أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه ، والإقرار به . ( 5 ) هذا ( معنى اللحوق اللازم ) . ( 6 ) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول ، وولادته لستة أشهر فصاعدا . وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول ( المصنف ) : ( ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به ، وكذلك ولد المتعة ، لكن لو نفاه انتفى ) . ( 7 ) وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي . لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى . ( 8 ) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة . وما في ( ما ذكروه ) موصولة فاعل نافى . ( 9 ) من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره . ( 10 ) ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا