تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد ( 1 ) ، لأنه منصوب من قبل الإمام عموما كما يتولى غيره ( 2 ) من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده ( 3 ) بحكمه لاختصاص ذلك ( 4 ) على القول به بقاضي التحكيم ( 5 ) . والأقوى عدم اعتباره ( 6 ) مطلقا . وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة ( فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظا بما رمى به ( 7 ) فيقول ( 8 ) له : قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، فيتبعه فيه ( 9 ) ، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
شرح
( 1 ) مر في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ص 62 . ( 2 ) أي غير اللعان . ( 3 ) أي بعد صدور الحكم من الحاكم . ( 4 ) أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين . ( 5 ) وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله . ( 6 ) أي التراضي مطلقا ، سواء كان في زمن الحضور وغيره ، في اللعان وغيره . ( 7 ) كان يقول الرجل : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا ) . ( 8 ) أي الحاكم يقول للزوج . ( 9 ) مرجع الضمير ( القول ) . وفي يتبعه ( الحاكم ) . والفاعل ( الزوج ) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو .