غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد ( 1 ) ، لأنه منصوب من قبل الإمام عموما
كما يتولى غيره ( 2 ) من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده ( 3 ) بحكمه
لاختصاص ذلك ( 4 ) على القول به بقاضي التحكيم ( 5 ) .
والأقوى عدم اعتباره ( 6 ) مطلقا .
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة
( فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظا
بما رمى به ( 7 ) فيقول ( 8 ) له : قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما
رميتها به من الزنا ، فيتبعه فيه ( 9 ) ، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
شرح
( 1 ) مر في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ص 62 .
( 2 ) أي غير اللعان .
( 3 ) أي بعد صدور الحكم من الحاكم .
( 4 ) أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم
من الطرفين .
( 5 ) وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب
من قبله .
( 6 ) أي التراضي مطلقا ، سواء كان في زمن الحضور وغيره ، في اللعان وغيره .
( 7 ) كان يقول الرجل : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي
به من الزنا ) .
( 8 ) أي الحاكم يقول للزوج .
( 9 ) مرجع الضمير ( القول ) . وفي يتبعه ( الحاكم ) . والفاعل ( الزوج )
أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو .